المجامع مكرها أو نائما .
فوائد .
الأولى : حيث فسد الصوم بالإكراه فهو في الكفارة كالناس على الصحيح من المذهب وقيل : يرجع بالكفارة على من أكرهه .
قلت : وهو الصواب .
وقيل : يكفر من فعل بالوعيد دون غيره .
الثانية : لو جامع يعتقده ليلا فبان نهارا : وجب القضاء على الصحيح من المذهب قال في الفروع : جزم به الأكثر وذكر في الرعاية رواية : أنه لا يقضي .
واختاره الشيخ تقي الدين والصحيح من المذهب : أنه يكفر اختاره الأصحاب قاله المجد وأنه قياس من أوجبها على الناسي وأولى انتهى وهو من مفردات المذهب وعنه لا يكفر وأطلقهما في الفروع .
فعلى الثانية : إن علم في الجماع أنه نهارا ودام عالما بالتحريم لزمته الكفارة بناء على من وطىء بعد فساد صومه .
الثالثة : لو أكل ناسيا أو اعتقد الفطرية ثم جامع : فحكمه حكم الناسي والمخطيء إلا أن يعتقد وجوب الإمساك فيكفر على الصحيح على ما يأتي