من أكل شاكا في طلوع الفجر أو في غروب الشمس .
فائدتان .
إحداهما قوله ومن أكل شاكا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه .
يعني إذا دام شكه وهذا بلا نزاع مع أنه لا يكره الأكل والشرب مع الشك في طلوعه ويكره الجماع مع الشك نص عليهما .
الثانية : لو أكل يظن طلوع الفجر فبان ليلا ولم يجدد نية صومه الواجب قضاء قال في الفروع : كذا جزم به بعضهم .
وما سبق من أن له الأكل حتى يتيقن طلوعه : يدل على أنه لا يمنع نية الصوم وقصده غير اليقين والمراد ـ والله أعلم ـ اعتقاد طلوعه انتهى .
قوله وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء .
يعني إذا دام شكه وهذا إجماع وكذا لو أكل يظن بقاء النهار إجماعا .
فلو بان ليلا فيهما : لم يقض وعبارة بعضهم : صح صومه .
فائدة : قال في الفروع : وإن أكل يظن الغروب ثم شك ودام شكه : لم يقض وجزم به .
وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة : يجوز الفطر من الصيام بغلبة ظن غروب الشمس في ظاهر المذهب ومن الأصحاب من قال : لا يجوز الفطر إلا مع تيقن الغروب وبه جزم صاحب التلخيص والأول أصح انتهى .
قال الزركشي : لو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غربت فلم يتبين له شيء : فلا قضاء عليه ولو تردد بعد قال أبو محمد .
وأوجب صاحب التلخيص القضاء في ظن الغروب ومن هنا قال : يجوز الأكل بالاجتهاد في أول اليوم دون آخره و أبو محمد : يجوزه بالاجتهاد فيهما