لو استنشق أو تمضمض لغير طهارة الغسل للصائم .
فائدتان .
إحداهما : لو تمضمض أو استنشق لغير طهارة فإن كان لنجاسة ونحوها : فحكمها حكم الوضوء وإن كان عبثا أو لحر أو عطش : كره نص عليه وفي الفطر به : الخلاف المتقدم في الزائد على الثلاث وكذا الحكم إن غاص في الماء قدمه في الفروع وقال المجد في شرحه : إن فعله لغرض صحيح : فكالمضمضة المشروعة وإن كان عبثا : فكمجاوزة الثلاث .
ونقل صالح : يتمضمض إذا أجهد .
الثانية : لا يكره للصائم الغسل واختار المجد : أن غوصه في الماء كصبه عليه ونقل حنبل : لا بأس به إذا لم يخف أن يدخل الماء حلقه أو مسامعه .
وجزم به بعضهم وقال في الرعاية : يكره في الأصح .
فإن دخل حلقه : ففي فطره وجهان وقيل : له ذلك ولا يفطر انتهى .
ونقل ابن منصور و أبو داود وغيرهما : يدخل الحمام ما لم يخف ضعفا