لو أوجر المغمى عليه لأجل علاجه الجاهل بالتحريم يتناول المفطر .
فوائد .
إحداهما : لو أوجر المغمى عليه لأجل علاجه لم يفطر على الصحيح من المذهب .
وقيل : يفطر .
الثانية : الصحيح من المذهب : أن الجاهل بالتحريم يفطر بفعل المفطرات ونص عليه في الحجامة وعليه أكثر الأصحاب قال المجد : هو قول غير أبي الخطاب .
وقدمه في الفروع و الحاوي الصغير و المحرر قال الزركشي : هو اختيار الشيخين .
وقيل : لا يفطر كالمكره والناسي وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التبصرة و التلخيص و البلغة و الرعاية الصغرى واقتصر على كلام أبي الخطاب في الحاوي الكبير وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه المجد في شرحه لأنه لم يتعمد المفسد كالناسي .
الثالثة : لو أراد من وجب عليه الصوم : أن يأكل أو يشرب في رمضان ناسيا أو جاهلا فهل يجب إعلامه على من رآه ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى .
إحداهما : يلزمه الإعلام .
قلت : هو الصواب وهو في الجاهل آكد لفطره به على المنصوص .
والوجه الثاني : لا يلزمه إعلامه ووجه في الفروع وجها ثالثا بوجوب إعلام الجاهل لا الناسي قال : ويتوجه مثله إعلام مصل أتى بمناف لا يبطل وهو ناس أو جاهل انتهى قلت : ولهده المسألة نظائر .
منها : لو علم نجاسة ماء فأراد جاهل به استعماله هل يلزمه إعلامه ؟ قدمه في الرعاية أو لا يلزمه إن قيل إزالتها شرط ؟ أقوال .
ومنها : لو دخل وقت صلاة على نائم هل يجب إعلامه أو لا ؟ أو يجب إن ضاق الوقت ؟ جزم به في التمهيد وهو الصواب ؟ أقوال لأن النائم كالناسي .
ومنها : لو أصابه ماء ميزاب : هل يلزم الجواب للمسئول أولا ؟ أو يلزم إن كان نجسا ؟ اختاره الأزجي وهو الصواب أقوال .
وتقدم ذلك في كتاب الطهارة والصلاة .
وسبق أيضا : أنه يجب على المأموم تنبيه الإمام فيما يبطل لئلا يكون مفسدا لصلاته مع قدرته