لو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم .
قوله أو كرر النظر فأنزل .
فسد صومه وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال الآجري : لا يفسد .
تنبيه : مفهوم قوله أو كرر النظر فأنزل أنه لو كرر النظر فأمذى لا يفطر وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي : هذا الصحيح .
وقال في الفروع : القول بالفطر أقيس على المذهب كاللمس وروي عن أبو بكر عبد العزيز .
ومفهوم كلامه أيضا : أنه إذا لم يكرر النظر لا يفطر وهو صحيح وسواء أمنى أو أمذى وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب لعدم إمكان التحرر .
وقيل : يفطر بهما .
ونص الإمام أحمد : يفطر بالمني لا بالمذي وقطع به القاضي .
ويأتي قريبا إذا فكر فأنزل وكذا إذا فكر فأمذى .
ويأتي بعد ذلك هل تجب الكفارة بالقبلة واللمس وتكرار النظر ؟ .
قوله أو حجم أو احتجم .
فسد صومه هذا المذهب فيهما وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وهو من المفردات وعنه إن علما النهى أفطرا وإلا فلا .
واختار الشيخ تقي الدين : إن مص الحاجم أفطر وإلا فلا ويفطر المحجوم عنده إن خرج الدم وإلا فلا .
وقال : الخرقي : أو احتجم فظاهره : أن الحاجم لا يفطر .
ولا نعلم أحدا من الأصحاب فرق في الفطر وعدمه بين الحاجم والمحجوم .
قال في الفروع : كذا قال قال : ولعل مراده ما اختاره شيخنا : أن الحاجم يفطر إذا مص القارورة .
قال الزركشي : كان من حقه أن يذكر الحاجم أيضا .
فائدتان .
إحداهما : قال في الفروع : ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب : أنه لا فطر إن لم يظهر دم قال : وهو متوجه واختاره شيخنا وضعف خلافه انتهى .
قلت : قال في الفائق : ولو احتجم فلم يسل دم لم يفطر في أصح الوجهين وجزم بالفطر ولو لم يظهر دم في الفصول و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب التلخيص و الرعايتين و الحاويين و المنور و الزركشي فقال : لا يشترط خروج الدم بل يناط الحكم بالشرط .
الثانية : لو جرح نفسه لغير التداوي بدل الحجامة : لم يفطر .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يفطر بغير الحجامة فلا يفطر بالقصد .
وهو أحد الوجهين والصحيح منهما قال في التلخيص و البلغة : لا يفطر بالقصد على أصح الوجهين وصححه الزركشي واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به القاضي في التعليق وصاحب المستوعب و المحرر فيه و المنور وقدمه المجد في شرحه وصاحب الفروع .
والوجه الثاني : يفطر به جزم به ابن هبيرة عن الإمام أحمد قال الشيخ تقي الدين : هذا أصح الوجهين واختاره هو وصاحب الفائق وأطلقهما في الحاويين وقال في الرعايتين : الأولى إفطار المفصود دون الفاصد قال في الفائق : ولا يفطر على فاصد في أصح الوجهين واختاره الشيخ تقي الدين .
فعلى القول بالفطر : هل يفطر بالتشرط ؟ قال في الرعاية : يحتمل وجهين .
وقال : الأولى إفطار المشروط دون الشارط واختاره الشيخ تقي الدين وصححه في الفائق .
وظاهر كلام المصنف وغيره : أنه لا يفطر بإخراج دمه برعاف وغيره وهو صحيح وهو المذهب واختار الشيخ تقي الدين : الإفطار بذلك .
قوله عامدا ذاكرا لصومه : فسد صومه وإن فعله ناسيا أو مكرها : لم يفسد .
يعني : أنه إذا فعل ما تقدم ذكره عامدا ذاكرا لصومه مختارا : يفسد صومه وإن فعله ناسيا أو مكرها سواء أكره على الفطر حتى فعله أو فعل به : لم يفسد صومه وهذا المذهب في ذلك كله ونقله الجماعة عن الإمام أحمد ونقله الفضل في الحجامة وذكره ابن عقيل في مقدمات الجماع وذكره الخرقي في الإمناء بقبلة أو تكرار نظر وقال في المستوعب : المساحقة كالوطء فيما دون الفرج وكذا من استمنى فأنزل المني وذكر أبو الخطاب : أنه كالأكل في النسيان .
وقال في الرعاية الكبرى : من فعل ذلك جاهلا أو مكرها : فلا قضاء في الأصح وعنه يفطر بالحجامة ناس اختاره ابن عقيل في التذكرة لظاهر الخبر .
واختاره ابن عقيل أيضا : الفطر بالاستمناء ناسيا وقيل : يفطر باستمناء .
قال في الفروع : والمراد مقدمات الجماع وذكر في الرعاية : الفطر إن أمنى بغير مباشرة مطلقا وقيل : عامدا أو أمذى بغير المباشرة عامدا وقيل : أو ساهيا .
وقال في المكره : لا قضاء في الأصح وقيل : يفطر إن فعل بنفسه كالمريض .
ولا يفطر إن فعله غيره به بأن صب في حلقه ماء مكرها أو نائما أو دخل في فيه ماء المطر