هل يجب تنبيه الناسي في رمضان إذا أراد الأكل ؟ وفروع ذلك من أكل ناسيا فظن أنه أفطر فأكل عمدا .
الرابعة : لو أكل ناسيا فظن أنه قد أفطر فأكل عمدا فقال في الفروع : .
يتوجه أنها مسألة الجاهل بالحكم فيه الخلاف السابق وقال في الرعاية : يصح صومه ويحتمل عدمه قال في الفروع : كذا قال انتهى .
قلت : ويشبه ذلك لو اعتقد البينونة في الخلع لأجل عدم عود الصفة ثم فعل ما حلف عليه على ما يأتي في آخر باب الخلع .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا كفارة عليه فيما تقدم من المسائل حيث قلنا : يفسد صومه وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الاصحاب سوى المباشرة بقبلة أو لمس أو تكرار نظر وفكر على خلاف وتفصيل يأتي قريبا إن شاء الله تعالى .
ونقل حنبل يقضي ويكفر للحقنة ونقل محمد بن عبدك يقضي ويكفر من احتجم في رمضان وقد بلغه الخبر وإن لم يبلغه قضى فقط .
قال المجد : فالمفطرات المجمع عليها أولى وقال قال ابن البنا ـ على هذه الرواية ـ يكفر بكل أما فطره بفعله كبلع حصاة وقيء وردة وغير ذلك .
وقال في الرعاية ـ بعد رواية محمد بن عبدك ـ وعنه يكفر من أفطر بأكل أو شرب أو استمناء فاقتصر على هذه الثلاثة وقال في الحاويين : وفي الاستمناء سهوا : وجهان .
وخص الحلواني رواية الحجامة بالمحجوم وذكر ابن الزاغوني ـ على رواية الحجامة ـ كما ذكره ابن البنا لأنه أتى بمحظور الصوم كالجماع وهو ظاهر اختيار أبي بكر الآجري وصرح في أكل وشرب .
تنبيه : حيث قلنا : يكفر هنا فهي ككفارة الجماع على الصحيح من المذهب .
مطلقا وقيل : يكفر للحجامة ككفارة الحامل والمرضع على ما تقدم وأطلقهما في الفائق و الزركشي