الحامل والمرضع تخافان على نفسهما أو ولديهما الظئر ترضع ولد غيرها .
قوله الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا .
يعني من غير إطعام وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وذكر بعضهم رواية بلإطعام .
قال الزركشي : هو نص أحمد في رواية الميموني و صالح وذكره وتأوله القاضي على خوفها على ولدها وهو بعيد انتهى .
فائدة : يكره لهما الصوم والحالة هذه قولا واحدا .
قوله وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا .
إذا خافتا على ولديهما أفطرتا على الصحيح من المذهب بلا ريب وأطلقه أكثر الأصحاب وقال المجد في شرحه ـ وتبعه في الفروع ـ : إن قبل ولد المرضعة ثدي غيرها وقدرت أن تستأجر له أو له ما يستأجر منه فلتفعل ولتصم وإلا كان لها الفطر انتهيا ولعله مراد من أطلق .
فوائد .
إحداهما : يكره لها الصوم والحالة هذه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وذكر ابن عقيل في فنونه النسخ : إن خافت حامل ومرضع على حمل وولد حال الرضاع : لم يحل الصوم وعليها الفدية وإن لم تخف لم يحل الفطر .
الثانية : يجوز الفطر للظئر ـ وهي التي ترضع ولد غيرها ـ إن خافت عليه .
أو على نفسها قاله الأصحاب وذكر في الرعاية قولا : أنه لا يجوز لها الفطر إذا خافت على رضيعها وحكاه ابن عقيل في الفنون عن قوم .
قلت : لو قيل : إن محل ما ذكره الأصحاب : إذا كانت محتاجة إلى رضاعه أو هو محتاج إلى رضاعها فأما إذا كانت مستغنية عن إرضاعه أو هو مستغن عن إرضاعها : لم يجز لها الفطر