إذا نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه .
قوله وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب سواء كان طوعا أو كرها وهو من مفردات المذهب ولكن قبل خروجه .
وعنه لا يجوز له الفطر مطلقا ونقل ابن منصور : إن نوى السفر في الليل .
ثم سافر في أثناء النهار : أفطر وإن نوى السفر في النهار وسافر فيه فلا يعجبني أن يفطر فيه والفرق : أن نية السفر من الليل تمنع الوجوب إذا وجد السفر في النهار فيكون الصيام قبله مراعى بخلاف ما إذا طرأت النية والسفر في أثناء النهار .
قال في القواعد : وعنه لا يجوز له الفطر بجماع ويجوز بغيره .
فعلى المنع : لو وطىء وجبت الكفارة على الصحيح .
جعلها بعض الأصحاب كمن نوى الصوم في سفره ثم جامع على ما تقدم قريبا .
وعلى الجواز ـ وهو المذهب ـ : الأفضل له أن يفطر ذكره القاضي و ابن عقيل و ابن الزاغواني وغيرهم واقتصر عليه في الفروع وغيره فيعايي بها