الإطعام على من يمون الولد هل يسقط الإطعام بالعجز ؟ .
الثالثة : يجب الإطعام على من يمون الولد على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال ابن عقيل في الفنون : يحتمل أنه على الأم وهو أشبه لأنه تبع لها ولهذا وجبت كفارة واحدة ويحتمل أنه بينها وبين من تلزمه نفقته من قريب أو من ماله لأن الإرفاق لهما .
وكذلك الظئر فلو لم تفطر الظئر فتغير لبنها أو نقص : خير المستأجر فإن قصدت الإضرار أثمت وكان للحاكم إلزامها بطلب المستأجر ذكره ابن الزاغواني .
وقال أبو الخطاب : إن تأذى الصبي بنقصه أو تغيره : لزمها الفطر فإن أبت فله الفسخ قال في الفروع : فيؤخذ من هذا : أنه يلزم الحاكم إلزامها بما يلزمها .
وإن لم تقصد به الضرر بلا طلب قبل الفسخ قال : وهذا متجه .
الرابعة : يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة بلا نزاع .
قال في الفروع : وظاهر كلامهم : إخراج الإطعام على الفوز لوجوبه قال : وهذا أقيس انتهى .
قلت : قد تقدم في أول باب إخراج الزكاة : أن المنصوص عن الإمام أحمد لزوم إخراج النذر المطلق والكفارة على الفور وهذا كفارة .
وقال المجد : إن أتى به مع القضاء : جاز لأنه كالتكملة له .
الخامسة : لا يسقط الإطعام بالعجز على الصحيح من المذهب وهو ظاهر .
كلام الإمام أحمد C واختاره المجد وجزم به في المستوعب و المحرر وقدمه في الفروع .
وقيل : يسقط اختاره ابن عقيل وصححه في الحاوي الكبير وجزم به في الكافي و الحاوي الصغير وقدمه في الشرح .
وذكر القاضي وأصحابه : يسقط في الحامل والمرضع ككفارة الوطء بل أولى للعذر .
ولا يسقط الإطعام عن الكبير والميؤس بالعجز ولا إطعام من أخر قضاء رمضان وغيره .
غير كفارة الجماع وجزم به في المحرر وقدمه في الفائق .
السادسة : لو وجد آدميا معصوما في تهلكة كغريق ونحوه فقال ابن الزاغوني في فتاويه : يلزمه إنقاذه ولو أفطر ويأتي في الديات : أن بعضهم ذكر في وجوبه وجهين وذكر بعضهم هنا وجهين : هل يلزمه الكفارة كالمرضع ؟ .
يحتمل وجهين .
قال في التلخيص ـ بعد أن ذكر الفدية على الحامل والمرضع ـ للخوف على جنينهما وهل يلحق بذلك من افتقر إلى الإفطار لإنقاذ غريق ؟ يحتمل وجهين .
وجزم في القواعد الفقهية بوجوب الفدية وقال : لو حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر فلا فدية عليه كالمريض انتهى .
فعلى القول بالكفارة : هل يرجع بها على المنقذ ؟ قال في الرعاية : يحتمل وجهين قال في الفروع : ويتوجه أنه كإنقاذه من الكفار ونفقته على الآبق .
قلت : بل أولى وأولى أيضا من المرضع .
وقالوا : يجب الإطعام على من يمون الولد على الصحيح كما تقدم