لا يصام في رمضان عن غيره من نوى الصوم في سفره فله الفطر .
قوله ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره .
يعني المسافر والمريض أما المريض : فلا نزاع في عدم الجواز .
وأما المسافر : فالمذهب ـ وعليه الأصحاب ـ أنه لا يجوز مطلقا .
وقيل : للمسافر صوم النفل فيه قال في الرعاية : وهو غريب بعيد .
فعلى المذهب : لو خالف وصام عن غيره فهل يقع باطلا أو يقع ما نواه ؟ .
قال في الفروع : هي مسألة تعيين النية يعني الآتية في أول الفصل من هذا الباب وعلى المذهب : أيضا لو قلب صوم رمضان إلى نفل لم يصح له النفل ويبطل فرضه إلا على رواية عدم التعيين .
فائدة : لو قدم من سفره في أثناء النهار وكان لم يأكل : فهل ينعقد صومه نفلا ؟ قال القاضي : لا ينعقد نفلا ذكره عنه في الفصول واقتصر عليه .
قوله ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه لا يجوز له الفطر بالجماع لأنه لا يقوى على السفر .
فعلى الأول قال أكثر الأصحاب : لأن من له الأكل له الجماع كمن لم ينو .
وذكر جماعة من الأصحاب ـ منهم المصنف و الشارح ـ أنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعد الفطر .
فعلى هذا : لا كفارة بالجماع اختاره القاضي وأكثر الأصحاب قاله المجد وقدمه في الفروع وذكر بعضهم رواية : أنه يكفر وجزم به على هذا قال في الفروع : وهو أظهر انتهى .
وعلى الرواية الثانية : إن جامع كفر على الصحيح عليها وعنه لا يكفر لأن الدليل يقتضي جوازه فلا أقل من العمل به في إسقاط الكفارة لكن له الجماع بعد الفطرة بغيره كفطرة بسبب مباح .
ويأتي ذلك في كلام المصنف في آخر باب ما يفسد الصوم وهو قوله وإن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة علية .
فائدة : المريض الذي يباح له الفطر : حكمه حكم المسافر فيما تقدم قاله المصنف و المجد وغيرهما وجعله القاضي وأصحابه و ابن شهاب في كتب الخلاف : أصلا للكفارة على المسافر بجامع الإباحة وجزم جماعة من الأصحاب بالإباحة على النفل ونقل مهنا في المريض : يفطر بأكل فقلت : يجامع ؟ قال : لا أدري فأعدت عليه فحول وجهه عني