المسافر يستحب له الفطر المسافر هو الذي يباح له القصر .
قوله والمسافر يستحب له الفطر .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وهو من المفردات سواء وجد مشقبة أم لا وفيه وجه : أن الصوم أفضل ذكره في القاعدة الثانية والعشرين من القواعد الأصولية .
فوائد .
إحداهما : المسافر هنا : هو الذي يباح له القصر على الصحيح من المذهب .
وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين : يباح له الفطر ولو كان السفر قصيرا .
الثانية : لو صام في السفر أجزأه على الصحيح من المذهب كما قطع به المصنف هنا وعليه الأصحاب ونقل حنبل : لا يعجبني واحتج حنبل بقوله ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ [ ليس من البر الصوم في السفر ] قال في الفروع : والسنة الصحيحة ترد هذا القول ورواية حنبل تحتمل عدم الاجزاء ويؤيد تفرد حنبل وحملها على رواية الجماعة أولى .
فعلى المذهب : لو صام فيه كره على الصحيح من المذهب وحكاه المجد عن الأصحاب قال : وعندي لا يكره إذا قوى عليه واختاره الآجري .
وظاهر كلام ابن عقيل في مفرداته وغيره : لا يكره بل تركه أفضل قال : وليس الصوم أفضل وهو من المفردات وفرق بينه وبين رخصة القصر : أنها مجمع عليها تبرأ بها الذمة قال في الفروع : ورد بصوم المريض وبتأخير المغرب ليلة المزدلفة .
الثالثة : لو سافر ليفطر حرم عليه