المريض والمسافر إذا خافا الضرر .
قوله والمريض إذا خاف الضرر والمسافر : استحب لهما الفطر .
أما المريض إذا خاف زيادة مرضه أو طوله أو كان صحيحا ثم مرض في يومه أو خاف مرضا لأجل العطش أو غيره : فإنه يستحب له الفطر ويكره صومه وإتمامه إجماعا .
فوائد .
إحداهما : من لم يمكنه التداوي في مرضه وتركه يضر به فله التداوي نقله حنبل فيمن به رمد يخاف الضرر بترك الاكتحال لتضرر بالصوم كتضرره بمجرد الصوم .
الثانية : مفهوم قوله والمريض إذا خاف الضرر أنه لم يخفف الضرر لا يفطر وهو الصحيح وعليه الأصحاب وجزم به في الرعاية في وجع رأس وحمى ثم قال قلت : إلا أن يتضرر قال في الفروع : كذا قال .
وقيل ل أحمد : متى يفطر المريض ؟ قال إذا لم يستطع قيل : مثل الحمى ؟ قال : وأي مرض أشد من الحمى ؟ .
الثالثة : إذا خاف التلف بصومه : أجزأ صومه وكره على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع قال في عيون المسائل و الانتصار و الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم : يحرم صومه قال في الفروع : ولم أجدهم ذكروا في الإجزاء خلافا وذكر جماعة في صوم الظهار : أنه يجب فطره بمرض مخوف .
الرابعة : لو خاف بالصوم ذهاب ماله : فسبق أنه عذر في ترك الجمعة والجماعة في صلاة الخوف .
الخامسة : لو أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم فهل يجوز الفطر ؟ ذكر الخلال روايتين وقال ابن عقيل : إن حصر العدو بلدا أو قصد المسلمون عدوا لمسافة قريبة : لم يجز الفطر والقصر على الأصح ونقل حنبل إذا كانوا بأرض العدو وهم بالقرب أفطروا عند القتال .
واختار الشيخ تقي الدين : الفطر للتقوى على الجهاد وفعله هو وأمر به لما نزل العدو دمشق وقدمه في الفائق وهو الصواب فعلى القول بالجواز يعايي بها .
وذكر جماعة ـ فيمن هو في الغزو وتحضر الصلاة والماء إلى جنبه يخاف إن ذهب إليه على نفسه أو فوت مطلوبه ـ فعنه يتيمم ويصلى اختاره أبو بكر .
وعنه لا يتيمم ويؤخر الصلاة وعنه إن لم يخف على نفسه توضأ وصلى .
وسبق ذلك في التيمم وأن المذهب : أنه يتيمم ويصلي .
السادسة : لو كان به شبق يخاف منه تشتق أنثييه : جامع وقضى ولا يكفر نقله الشانلجي قال الأصحاب : هذا إذا لم تندفع شهوته فإن اندفعت شهوته بدون الجماع لم يجز له الجماع وكذا إن إمكنه أن لا يفسد صوم زوجته لم يجز وإلا جاز للضرورة فإذا تضرر بذلك وعنده امرأة حائض وصائمة فقيل : وطء الصائمة أولى لتحريم الحائض بالكتاب ولتحريمها مطلقا صححه العلامة ابن رجب في القاعدة الثانية عشرة بعد المائة وقدمه ابن رزين في شرحه .
وقيل : يتخير لإفساد صومها وأطلقهما في الفروع وهما احتمالان بوجهين مطلقين في المغني و الشرح .
السابعة : لو تعذر قضاؤه لدوام شبقه : فحكمه حكم العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه على ما تقدم قريبا ذكره في الفروع وغيره .
الثامنة : حكم المرض الذي ينتفع فيه بالجماع : حكم من يخاف من تشقق أنثييه