إذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى .
قوله وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير : تحرى وصام فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه .
إن وافق صوم الأسير ومن في معناه ـ كالمطمور ومن بمفازة ونحوهم ـ شهر رمضان فلا نزاع في الاجزاء وإن وافق ما بعده ما بعده فتارة يوافق رمضان القابل وتارة يوافق ما قبل رمضان القابل فإن وافق ما قبل رمضان القابل : فلا نزاع في الاجزاء كما جزم به المصنف لكن إن صادف صومه شوالا أو ذا الحجة صام بعد الشهر يوما مكان يوم العيد وأربعا إن قلنا : لا تصام أيام التشريق .
ويأتي ما إذا صام شهرا كاملا عن رمضان وكان أحدهما ناقصا في باب ما يكره ويستحب .
وإن وافق رمضان السنة القابلة فقال المجد في شرحه : قياس المذهب : .
لا يجزئه عن واحد منهما إن اعتبرنا نية التعيين وإن لم نعتبرها وقع عن رمضان الثاني وقضى الأول واقتصر عليه في الفروع .
قوله وإن وافق قبله لم يجزه .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقال في الفائق : قلت وتتوجه الصحة بناء على أن فرضه اجتهاده .
فعلى المذهب : لو صام شعبان ثلاث سنين متوالية ثم علم بعد ذلك : صام ثلاثة أشهر شهرا على إثر شهر كالصلاة إذا فاتته نقله مهنا وذكره أبو بكر في التنبيه قال في الفروع : ومرادهم - والله أعلم - أن هذه المسألة كالشك في دخول وقت الصلاة على ما سبق وسبق في باب النية : تصح نية القضاء بنية الأداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه للعجز عنها انتهى .
فائدة : لو تحرى وشك : هل وقع صومه قبل الشهر أو بعده ؟ أجزأه كمن تحرى في الغيم وصلى ولو صام بلا اجتهاد : فحكمه حكم من خفيت عليه القبلة على ما تقدم ولو ظن أن الشهر لم يدخل فصام ثم تبين أنه كان دخل لم يجزه وسبق في القبلة وجه بالاجزاء فكذا هنا .
ولو شك في دخوله فكما لو ظن أنه لم يدخل وقال في الرعاية : يحتمل وجهين قال في الفروع : كذا قال .
ونقل مهنا : إن صام لا يدري : هو رمضان أو لا ؟ فإنه يقضى إذا كان لا يدري ويأتي ما يتعلق بالقضاء في بابه