إن رأى هلال شوال وحده لم يفطر .
قوله وإن رأى هلال شوال وحده : لم يفطر .
هذا المذهب نقله الجماعة عن أحمد وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو حكيم : يتخرج أن يفطر واختاره أبو بكر قال ابن عقيل : يجب الفطر سرا وهو حسن وقال في الرعاية الكبرى ـ فيمن رأى هلال شوال وحده ـ وعنه يفطر وقيل : سرا قال في الفروع : كذا قال قال المجد في شرحه : لا يجوز إظهار الفطر إجماعا قال القاضي : ينكر على من أكل في رمضان ظاهرا وإن كان هناك عذر قال في الفروع : فظاهره المنع مطلقا وقيل ابن عقيل : يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يتهم ؟ فقال : إن كانت اعذار خفية يمنع من إظهاره كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه .
تنبيه : قال الشيخ تقي الدين : والنزاع في أصل المسألة مبنى على أصل وهو أن الهلال : هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يظهر أو أنه لا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار ؟ كما يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد .
فائدتان .
إحداهما : قال المجد في شرحه : المنفرد بمفازة ليس بقربه بلد يبني على يقين رؤيته لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعة بل الظاهر الرؤية بمكان آخر .
الثانية : لو رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم أو شهدا فردهما لجهله بحالهما : لم يجز لأحدهما ولا لمن عرف عدالتهما : الفطر بقولهما في قياس المذهب قاله المجد في شرحه لما فيه من الاختلاف وتشتيت الكلمة وجعل مرتبة الحاكم لكل إنسان وقدمه في الفروع وجزم المصنف و الشارح بالجواز وهو الصواب