شروط وجوب الصوم .
قوله ولا يجب الصوم إلا على المسلم العاقل البالغ القادر على الصوم .
احترازا من غير القادر كالعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه وما في معناه على ما يأتى إن شاء الله تعالى .
قوله ولا يجب على كافر ولا مجنون .
تقدم حكم الكافر في كتاب الصلاة والردة تمنع صحة الصوم إجماعا فلو ارتد في يوم ثم أسلم فيه أو بعده أو ارتد في ليلة ثم أسلم فيها قوله فجزم المصنف وغيره بقضائه وقال المجد : ينبنى على الروايتين فيما إ ذا وجد الموجب في بعض اليوم فإن قلنا : يجب وجب هنا وإلا فلا وأما المجنون : فيأتى حكمه بعد ذلك .
قوله ولا صبي .
يعني لا يجب الصوم عليه وهوالصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب قال القاضي : المذهب عندي رواية واحدة : لا يجب الصوم حتى يبلغ وعنه يجب على المميز إن أطاقه وإلا فلا اختاره أبو بكر و ابن أبي موسى وأطلقهما في الحاويين وأطلق في الترغيب وجهين وأطلق ابن عقيل الروايتين ومرادهم : إذا كان مميزا كما صرح به جماعة .
وعنه يجب على من بلغ عشر سنين وأطاقه وقد قال الخرقي يؤخذ به إذا .
فائدة : أكثر الأصحاب أطلق الإطاقة وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وقدمه في الرعاية وحدد ابن أبي موسى إطاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضره