من رأى هلال رمضان وردت شهادته .
قوله ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته : لزمه الصوم .
وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقل حنبل : لا يلزمه الصوم واختاره الشيخ تقي الدين .
قال الزركشي وصاحب الفائق هذه الرواية عن أحمد .
فعلى المذهب : يلزمه حكم رمضان فيقع طلاقه وعتقه المعلق بهلال رمضان وغير ذلك من خصائص الرمضانية .
وعلى الرواية الثانية : قال في المستوعب و الرعايتين و الحاويين وغيرهم : لا يلزمه شيء واختاره الشيخ تقي الدين وظاهر ما قدمه في الفروع : أنه يلزمه جميع الأحكام خلا الصيام على هذه الرواية ويأتي في باب ما يفسد الصوم عند قوله وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته بعض ما يتعلق بذلك .
قوله الأولى : هل يفطر يوم الثلاثين من صيام الناس لأنه قد أكمل العدة في حقه أم لا يفطر ؟ يه وجهان ذكرهما أبو الخطاب وقال في الرعايتين وتابعه في الفائق قلت : فعلى الأولة هل يفطر مع الناس أو قبلهم ؟ يحتمل وجهين وأطلق الوجهين في الفروع وقال : ويتوجه عليهما وقوع طلاقه وحلول دينه المعلقين به قال في الرعاية : قلت فعلى الأولى يقع طلاقه ويحل دينه المعلقين به .
قلت : وهو الصواب .
وقواعد الشيخ تقي الدين : أنه لا يفطر إلا مع الناس ولا يقطع طلاقه المعلق ولا يحل دينه .
وتقدم إذا قلنا يقبل عدل واحد : أنه خبر لا شهادة فليزم من أخبره الصوم