وإن صاموا بشهادة واحد إن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا .
قوله وإن صاموا بشهادة واحد فعلي وجهين .
عند الأكثر وقيل : هما روايتان وأطلقهما في الكافي و المغنى و الرعايتين و الفروع و الفائق و الشرح .
أحدهما : لا يفطرون وهو الصحيح من المذهب جزم به في العمدة و المنور و المنتخب وصححه في التصحيح و المذهب و الخلاصة و البلغة و النظم و اختاره ابن عبدوس في تذكرته قال في القواعد أشهر الوجهين لا يفطرون انتهى وقدمه في الهداية و الفصول و المستوعب و الهادي و التلخيص و المحرر و شرح ابن رزين .
والوجه الثاني : يفطرون اختاره أبو بكر وجزم به في الوجيز و التسهيل و ظاهر كلامه في الحاويين : أن على هذا الأصحاب فإنه قال فيها : ومن صام بشهادة اثنين ثلاثين يوما ولم يره مع الغيم : أفطر ومع الصحو : يصوم الحادي والثلاثين هذا هو الصحيح وقال أصحابنا : له الفطر بعد إكمال الثلاثين صحوا كان أو غيما وإن صام بشهادة واحد فعلى ما ذكرنا في شهادة اثنين .
وقيل : لا يفطر بحال انتهى .
وقيل : لا يفطرون إن صاموا بشهادة واحد إلا إذا كان آخر الشهر غيم .
قال المجد في شرحه : وهذا حسن إن شاء الله تعالى واختاره في الحاويين .
قوله وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقيل : يفطرون وقال في الرعاية قلت : إن صاموا جزما مع الغيم أو القتر أفطروا وإلا فلا .
قلت : وكلا القولين ضعيف جدا فلا يعمل بهما .
فعلى المذهب : إن غم هلال شعبان وهلال رمضان فقد يصام اثنان وثلاثون يوما حيث نقصنا رجب وشعبان وكانا كاملين وكذا الزيادة إن غم هلال رمضان وشوال وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين قال في المستوعب : وعلى هذا فقس قال في الفروع : وليس مراده مطلقا .
فائدة : لو صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رأوا هلال شوال : افطروا قطعا .
وقضوا يوما فقط على الصحيح من المذهب ونقله حنبل وجزم به المجد في شرحه وغيره وقدمه في الفروع وقال : ويتوجه تخريج وإحتمال يعني أنهم يقضون يومين