لا يقبل في غيره إلا عدلان إذا صاموا بشهادة اثنين : ثلاثين يوما إلخ .
قوله ولا يقبل في سائر الشهود إلا عدلان .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وحكاه الترمذي إجماعا .
وقال في الرعاية الكبرى : وعنه يقبل في هلال شوال عدل واحد بموضع ليس فيه غيره فعلى المذهب : قال الزركشي : قبوله بشهادة عدلين يحتمل عند الحاكم ويحتمل مطلقا وبه قطع أبو محمد وفجوز الفطر بقولهما لمن يعرف حالهما ولو ردهما الحاكم لجهله بهما ولكل واحد منهما الفطر انتهى .
قوله وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثون يوما فلم يروا الهلال أفطروا .
وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : لا يفطرون مع الصحو وصححه في الحاويين قال في الفروع : اختاره في المستوعب و أبو محمد الجوزي لأن عدم الهلال يقين فيقدم على الظن وهو الشهادة انتهى .
قلت : ليس كما قال صاحب المستوعب وصاحب المستوعب قطع بالفطر فقال وإن صاموا بشهادة عدلين أفطروا وجها واحدا