إذا رآه أهل بلد هل يلزم الناس كلهم الصوم ؟ يقبل عدل واحد في هلال رمضان .
قوله وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم .
لا خلاف في لزوم الصوم على من رآه وأما من لم يره : فإن كانت المطالع .
متفقة لزمهم الصوم أيضا وإن اختلف المطالع فالصحيح من المذهب : لزوم الصوم أيضا قدمه في الفروع و الفائق و الرعاية وهو من المفردات وقال في الفائق : والرؤية ببلد تلزم المكلفين كافة .
وقيل : تلزم من قارب مطلعهم اختار شيخنا ـ يعنى به الشيخ تقي الدين ـ .
وقال في الفروع وقال شيخنا ـ يعنى به الشيخ تقي الدين ـ تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا وقال في الرعاية الكبرى : يلزم من لم يره حكم من رآه ثم قال : قلت : بل هذا مع تقارب المطالع واتفاقها دون مسافة القصر لا فيما فوقها مع اختلافها انتهى .
فاختار أن البعد مسافة القصر وفرع فيها على المذهب وعلى اختياره .
فقال : لو سافر من بلد لرؤية ليلة الجمعة إلى بلد لرؤية ليلة السبت فبعد وتم شهره ولم يروا الهلال : صام معهم وعلى المذهب : يفطر فإن شهد به وقبل قول أفطروا معه على المذهب وإن سافر إلى بلد لرؤية ليلة الجمعة من بلد لرؤية ليلة السبت وبعد : افطر معهم وقضى يوما على المذهب ولم يفطر على الثاني ولو عيد ببلد بمقتضى الرؤية ليلة الجمعة في أوله وسافرت سفينة أو غيرها سريعا في يومه إلى بلد الرؤية ليلة السبت وبعد : أمسك معهم بقية يومه لا على المذهب انتهى .
قال في الفروع : كذا قال قال وما ذكره على المذهب واضح وعلى اختياره فيه نظر لأنه في الأولى : اعتبر حكم البلد المنتقل إليه لأنه صار من جملتهم وفي الثانية : اعتبر حكم المنتقل منه لأنه التزم حكمه انتهى .
قوله ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقال في الرعاية : ويثبت بقول عدل واحد وقيل : حتى مع غيم وقتر فظاهره : ان المقدم خلافة قال في الفروع : و المذهب التسوية وعنه لا يقبل فيه إلا عدلان كبقية الشهود .
واختار أبو بكر أنه إن جاء من خارج المصر أو رآه في المصر وحده لا في جماعة : قبول قول عدل واحد وإلا اثنان وحكى هذه رواية قال في الرعاية وقيل عنه : إن جاء من خارج المصر أو رآه فيه لا في جمع كثير : قبل وإلا فلا .
فقال في هذه الرواية لا في جمع كثير ولم يقل وإلا اثنان .
فعلى المذهب : هو خبر لا شهادة على الصحيح من المذهب فيقبل قول عبد وامرأة واحدة .
وقال في المبهج : أما الرؤية : فيصوم الناس بشهادة الرجل العدل أو امرأتين .
فظاهره : أنه لا يقبل قول امرأة واحدة ويأتي الخلاف فيها .
وعلى المذهب أيضا : لا يختص بحاكم بل يلزم الصوم من سمعه من عدل .
قال بعض الأصحاب : ولو رد الحاكم قوله .
وقال أبو البلقاء : إذا ردت شهادته ولزم الصوم فأخبره غيره : لم يلزمه بدون ثبوت وقيل : إن وثق إليه لزمه ذكره ابن عقيل .
وعلى المذهب : لا يعتبر لفظ الشهادة وذكر القاضي في شهادة القاذف : .
أنه شهادة لا خبر فتنعكس هذه الأحكام وذكر بعضهم وجهين هل هو خبر أوشهادة ؟ قال في الرعاية : وفي المرأة والعبد ـ إذا قلنا يقبل قول عدل ـ وجهان وأطلق في قبول المرأة الواحدة ـ إذا قلنا يقبل قول عدل واحد ـ .
الوجهان في الرعاية الصغرى و النظم و الحاويين و الفائق وقال في الكافي : يقبل قول العبد لأنه خبر وفي المرأة وجهان أحدهما : يقبل لأنه خبر .
والثاني : لا يقبل لأن طريقة الشهادة ولهذا لا يقبل فيه شهادة شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل ويطلع عليه الرجل كهلال شوال قال في الفروع : كذا قال .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه لا يقبل قول الصبي المميز والمستور وهو صحيح وهو المذهب وقطع به أكثرهم وقال في الفروع : يتوجه في المستور والمميز الخلاف .
فائدة : إذا ثبت الصوم بقول عدل ثبتت بقية الأحكام على الصحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه في مسألة الغيم وقطع به في القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائتين وقال : صرح به ابن عقيل في عمد الأدلة وقدمه في الفروع وقال القاضي في مسألة الغيم ـ مفرقا بين الصوم وبين غيره ـ : وقد يثبت الصوم مالا يثبت الطلاق والعتق ويحل الدين وهو شهادة عدل ويأتي إن شاء الله تعالى : إذا علق طلاقها بالحمل فشهد به امرأة