إذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال وبعده .
قوله وإذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال وبعده فهو لليلة المقبلة .
هذا المذهب سواء كان أول الشهر أو آخره جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال في الفروع : هذا المشهور قال الزركشي : هذا المذهب فعليه لا يجب به صوم ولا يباح به فطر .
وعنه إذا رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة وقبل الزوال للماضية اختاره أبو بكر و القاضي وقدمه في الفائق .
وعنه إذا رؤي في آخر الشهر فهو لليلة المقبلة وإلا لليلة الماضية قال في المذهب : فأما إذا رؤي في آخره قبل زوال : فهو للماضية قولا واحدا وإن كان بعد الزوال فعلى روايتين انتهى .
وعنه إذا رؤي قبل الزوال وبعده آخر الشهر فهو لليلة المقبلة وإلا لليلة الماضية