الخلاف في صوم يوم الشك .
وعنه صومه منهي عنه قاله في الفروع وقال : اختاره أبو القاسم بن منده الأصفهاني و أبو الخطاب و ابن عقيل وغيرهم قال الزركشي وقد قيل : إن هذا اختيار ابن عقيل و أبي الخطاب في خلافيهما قال : والذي نصره أبو الخطاب في الخلافي الصغير : كالأول واصل هذا في الكبير انتهى .
فعلى هذه الرواية قيل : يكره صومه ذكره ابن عقيل رواية وقيل : انتهى للتحريم ونقله حنبل ذكره القاضي وأطلقهما في الفروع و الزركشي و الفائق فقال : وإذا لم يجب فهل هو مباح أو مندوب أو مكروه محرم ؟ .
على أربعة أوجه اختار شيخنا الأول انتهى .
قال بعض الأصحاب : يجيء في صيامه الأحكام الخمسة قال الزركشي : وقول سادس بالتبعية .
وعمل ابن عقيل في موضع من الفنون بعادة غالية كمضى شهرين كاملين .
فالثالث ناقص وقال : هو معنى التقدير وقال أيضا وقال أيضا : البعد مانع كالغيم فيجب على كل حنبلي يصوم مع الغيم أن يصوم مع البعد لاحتماله .
وقال أيضا : الشهور كلها مع رمضان في حق المطمور : كاليوم الذي يشك فيه من الشهر في التحرز وطلب الحقق ولا أحد قال بوجوب الصوم بل بالتأخير ليقع أداء أو قضاء كذا لا يجوز تقديم صوم لا يتحقق من رمضان .
وقال في مكان آخر : أو يظنه لقبولنا شهادة واحد .
تنبيه : فعلى الأصحاب : يجوز صومه بنية رمضان حكما ظنيا بوجوبه احتياطا ينويه حكما جازما بوجوبه وذكر ابن أبي موسى عن بعض الأصحاب وجزم به في الوجيز قال الزركشي : حكى عن التميمي .
فعلى المقدم ـ وهو الصحيح ـ يصلي التراويح على أصح الوجهين اختاره ابن حامد و القاضي وجماعة ولده القاضي أبو الحسين قال في المستوعب في صلاة التطوع وصاحب الحاوي الكبير : هذا الأقوى عندي قال المجد في شرحه : هو أشبه بكلام أحمد في رواية الفضل : القيام قبل الصيام احتياطا لسنة قيامه ولا يتضمن محذورا والصوم نهى عن تقديمه قال في تجريد العناية : وتصلى التراويح ليلتئذ في الأظهر قال ابن تميم : فعلت في أصح الوجهين قال ابن الجوزي : هو ظاهر كلام الإمام أحمد واختار مشايخنا المتقدمين ذكره في كتاب درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم .
والوجه الثاني : لا تصلى التراويح اقتصارا على النص اختاره أبو حفص و التميميون وغيرهم وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وصاحب المنور وصححه في تصحيح المحرر قال في التلخيص : وهو أظهر قال الناظم : هو أشهر القولين وأطلقهما في المحرر وشرح الهداية و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق و الزركشي و القواعد الفقهية وهو ظاهر الفروع .
وأما بقية الأحكام ـ : من حلول الآجال ووقوع المتعلقات وانقضاء العدد ومدة الإيلاء وغير ذلك ـ : فلا يثبت منها شيء على الصحيح عندهم وقدمه في الفروع وقال : هو أشهر وذكر القاضي احتمالا : تثبيت هذه الأحكام كما يثبت الصوم وتوابعه وتبينت النية ووجوب الكفارة بالوطء فيه ونحو ذلك .
قال في القواعد : وهو ضعيف قال الزركشي : هما احتمالان للقاضي في التعليق واطلقهما وعلى رواية أنه ينويه حكما : بوجوبه جاز ما يصلي التراويح أيضا على الصحيح وجزم به أكثر الأصحاب وقيل : لا يصلي .
فائدة : قال في المستوعب : فإن غم هلال شعبان وهلال شعبان وهلال رمضان جميعا : فعلى الرواية الأولى وهي المذهب عند الأصحاب : يجب أن يقدروا رجبا وشعبانا ناقصين ثم يصومون ولا يفطرون حتى يروا هلال شوال ويتموا صومهم اثنين وثلاثين يوما وعلى هذا فقس إذا غم هلال رجب وشعبان ورمضان .
ويأتي بأتم من هذا عند قوله وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا