كتاب الصيام ما هو الصوم ؟ متى فرض ؟ إن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر .
فوائد .
إحداها : الصوم والصيام في اللغة : الإمساك وهو في الشرع : عبارة عن إمسك مخصوص في وقت مخصوص على وجه مخصوص .
الثانية : فرض صوم رمضان في السنة الثانية إجماعا فصام رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام تسع ومضانات إجماعا .
الثالثة : المستحب أن يقول شهر رمضان كما قال الله تعالى ولا يكره قول رمضان بإسقاط شهر مطلقا على الصحيح من المذهب وذكر المصنف : يكره إلا مع قرينة وذكر الشيخ تقي الدين C تعالى وجها : يكره مطلقا وفي المنتخب : لا يجوز .
قوله وإن حال دون منظره غيم أو قتر ليلة الثلاثين : وجب صيامه بنية رمضان في ظاهر المذهب .
وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا : نصوص أحمد تدل عليه وهو من مفردات المذهب وعنه لا يحب صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين .
قال الشيخ تقي الدين : هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه وقال : لا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة .
ورد صاحب الفروع جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب وقال : لم أجد عن أحمد قولا صريحا بالوجوب ولا أمر به فلا يتوجه إضافته إليه واختار هذه الرواية أبو الخطاب و ابن عقيل ذكره في الفائق واختارها صاحب التبصرة قاله في الفروع واختارها الشيخ تقي الدين وأصحابه منهم : صاحب التنقيح و الفروع و الفائق وغيرهم وصححه ابن رزين في شرحه .
فعلى هذه الرواية : يباح صومه قال في الفائق : اختاره الشيخ تقي الدين .
وقيل : بل يستحب قال الزركشي : اختاره أبو العباس انتهى .
قال في الاختيارات : وحكى عن أبي العباس أنه كان يميل أخيرا إلى أنه لا يستحب صومه انتهى .
وعنه الناس تبع للامام إن صام صاموا وإلا فيتحرى في كثرة كمال الشهور ونقصها وإجباره بمن لا يكتفي به وغير ذلك من القرائن ويعمل بظنه .
وقيل : إلا المنفرد برؤيته فإنه يصومه حكى هذين القولين صاحب الرعاية .
قلت : المذهب وجوب صوم المنفرد برؤيته على ما يأتي في كلام المصنف C قريبا