إن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته من أراد صدقة بكل ماله .
قوله وإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته : أثم .
وكذا لو أضر ذلك بنفسه أو بغريمه أو بكفالته قاله الأصحاب .
فائدة : قال في الفروع : ظاهر كلام جماعة من الأصحاب : أنه لم يضر فالأصل الاستحباب وجزم في الرعاية الكبرى بما ذكره بعض الأصحاب : أنه يكره التصديق قبل الوفاء والإنفاق الواجب .
بلا نزاع لكن ظاهر ذلك : الجواز لا الاستحباب وصرح به بعضهم وجزم المجد في شرحه وغيره بالاستحباب قال في الفروع : ودليلهم يقتضي ذلك .
قوله فإن لم يثق من نفسه لم يجز له .
وهو المذهب وعليه الأصحاب قاله أبو الخطاب وغيره : فيمنع من ذلك ويحجز عليه وقال المصنف وغيره : يكره ذلك .
قوله ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة .
بلا نزاع زاد في الفروع وغيره : وكذا من لا عادة له بالضيق .
فوائد .
الأولى : ظهر مما سبق : أن الفقير لا يقترض ويتصدق ونص الإمام أحمد في فقير لقرابته وليمة : يستقرض ويهدي له ذكره أبو الحسين في الطبقات .
قال الشيخ تقي الدين : فيه صلة الرحم بالقرض .
قال في الفروع : ويتوجه أن مراده أنه يظن وفاء وقال أيضا : ويتوجه في الأظهر أن أخذ صدقة التطوع أولىمن الزكاة وأن أخذها سرا أولى .
قال : وفيها قولان للعلماء أظن علماء الصوفية .
الثانية : تجوز صدقة التطوع على الكافر والغنى وغيرهما نص عليه ولهم أخذها .
الثالثة : يستحب التعفف فلا يأخذ الغنى صدقة ولا يتعرض لها فإن أخذها مظهر للفاقة قال في الفروع : فيتوجه التحريم قلت : وهو الصواب .
الرابعة : يحرم المن بالصدقة وغيرها وهو كبيرة على نص أحمد : الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ويبطل الثواب بذلك وللأصحاب خلاف فيه وفيه بطلان طاعة بمعصية واختار الشيخ تقي الدين الإحباط لمعنى الموازنة .
قال في الفروع : ويحتمل أن يحرم المن إلا عند من كفر إحسانه وأساء إليه فله أن يعدد إحسانه .
الخامسة : من أخرج شيئا يتصدق به أو وكل في ذلك ثم بداله : استحب أن يمضيه ولا يجب قال الإمام أحمد : ما احسن أن يمضي وعنه يمضيه ولا يرجع فيه وحمل القاضي ما روى عن أحمد : على الاستحباب قال ابن عقيل : لا أعلم للاستحباب وجها قاله في القاعدة الثانية والخمسين وهو كما قال وإنما يتخرج على أن الصدقة تتعين بالتعيين كالهدى والأضحية يتعينان بالقول وفي تعيينهما بالنية وجهان انتهى .
وتقدم متى يملك الصدقة ؟ في آخر الباب الذي قبله فليعاود