هل لها دفعها إلى زوجها ؟ .
قوله أو إلى الزوج .
على روايتين وأطلقهما في الهداية و المبهج و الإيضاح و عقود ابن البنا و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي و المغنى و التلخيص و البلغة و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق و الزركشي و تجريد العناية .
إحداهما : يجوز وهي المذهب اختاره القاضي وأصحابه المصنف قاله في الفروع وفيه نظر لأنا لم نجد المصنف اختاره في كتبه بل المجزوم به في العمدة خلاف ذلك قال ابن رزين : هذا أظهر واختاره أبو بكر قاله شيخنا في تصحيح المحرر وصححه في المذهب و مسبوك الذهب والتصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في إدراك الغاية .
والرواية الثانية : لا يجوز قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وجزم به في الخرقي و العمدة و المنور و التسهيل وصححه في تصحيح المحرر وقال : اختاره القاضي في التعليق وقدمه ابن رزين في شرحه واختاره أبو بكر و المجد في شرحه وقال : اختاره أبو الخطاب واختاره الخلال أيضا وقال هذا القول الذي عليه أحمد ورواية الجواز قول قديم رجع عنه .
فائدة : لم يستثن جماعة من الأصحاب ـ منهم المصنف هنا ـ جواز أخذ الزوج من الزوجة وأخذها منه لسبب من الأسباب غير الفقير والمسكنة فلا يجوز أخذ واحد منهما لغزو ولا لكتابة ولا لقضاء دين ونحوه قال المجد في شرحه ظاهر المذهب : لا يجوز أخذ واحد منهما من الآخر لقضاء دين ولا لكتابة .
وقال القاضي في المجرد : يجوز الأخذ لقضاء دين أو كتابة لأنه لا يدفع عن نفسه نفقة واجبة كعمودي النسب وأما لأخذ لغيرهما : فلا يجوز قولا واحدا