هل يجوز دفعها لبني المطلب ؟ .
قوله أو بني المطلب على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و الهادي و التلخيص و البلغة و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاويين الفروع الفائق و تجريد العناية و الزركشي و المذهب الأحمد .
إحداهما : يجوز وهو المذهب اختاره المصنف و المجد في شرحه وهو ظاهر كلام الخرقي و المصنف في العمدة و ابن عبدوس في تذكرته لمنعهم بني هاشم ومواليهم واقتصارهم على ذلك .
قال في الفروع : اختاره الخرقي و الشيخ تقي الدين وصاحب المحرر وغيرهم وجزم به ابن البنا في العقود وصاحب المنور و قدمه ابن رزين في شرحه .
والرواية الثانية : لا يجوز اختاره القاضي وأصحابه وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر و ابن منجا في شرحه وجزم به في المبهج و الإيضاح و الإفادات و الوجيز و التسهيل وإليه ميل الزركشي .
فائدة : قال في الفروع لم يذكر الأصحاب موالي بني المطلب قال : ويتوجه أن مراد أحمد والأصحاب : أن حكمهم كموالي بني هاشم وهو ظاهر الخبر والقياس وسئل في رواية الميموني عن مولى قريش يأخذ الصدقة ؟ قال : ما يعجبني قيل له : فإن كان مولى مولى ؟ قال : هذا أبعد فيحتمل التحريم انتهى كلام صاحب الفروع .
والظاهر : أنه تابع القاضي فإنه قال في بعض كلامه : لا يعرف فيهم رواية ولا يمتنع أن نقول فيهم ما نقول في موالي بني هاشم انتهى .
قلت : لم يطلع صاحب الفروع على كلام القاضي وغيره من الأصحاب في ذلك فقد قال في الجامع الصغير والإشارة والخصال له : تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم وبني المطلب ومواليهم وكذا قال في المبهج و الإيضاح وقال في الوجيز : ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما