هل له دفعها إلى من تلزمه نفقته من أقاربه ؟ .
قوله وهل يجوز دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المغني و الكافي و الهادي و الشرح و المحرر و النظم و الفروع و الفائق و الزركشي و المذهب الأحمد .
إحداهما : لا يجوز دفعها إليهم وهو المذهب جزم به الخرقي وصاحب المبهج و الإيضاح و عقود ابن البنا و العمدة و الإفادات و التسهيل و المنتخب و ناظم المفردات وهو منها وصححه في التلخيص و البلغة وتصحيح المحرر واختاره القاضي في الأحكام السلطانية والتعليق وقال : هذه الرواية أشهرهما قال الزركشي : هي أشهرهما وأنصهما قال ابن هبرة : هي الأظهر قال في الفروع : اختاره الأكثر منهم المجد في شرحه وقدمه في المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاويين و شرح ابن رزين .
والرواية الثانية : يجوز دفعها إليهم نقلها الجماعة عن الإمام أحمد قال المصنف في المغنى وتبعه الشارح : هي الظاهر عنه رواها عنه الجماعة وجزم به في الوجيز و المنور وصححه في التصحيح قال القاضي في التعليق : يمكن حملها على اختلاف حالين فالمنع إذا كانت النفقة واجبة والجواز إذا لم تجب .
فعلى هذه الرواية : لو دفعها إليه وقبلها لم تلزمه نفقته لا ستغنائه بها والنفقة لا تجب في الذمة وإن لم يقبلها ـ وطالبه بنفقة الواجبة ـ أجبر على دفعها ولا يجزئه في هذه الحال جعلها زكاة .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : جواز دفعها إلى أقاربه الذين لا يلزمه نفقتهم إذا كان يرثهم وهو إحدى الروايات وهو المذهب نقله الجماعة وهو داخل في عموم قول المصنف ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا يلزمه مؤنتهم وهو ظاهر كلامه في النظم و الرعايتين وجزم به في الكافي وقدمه في الخلاصة و شرح ابن رزين قال الزركشي : جاز الدفع إليهم بلا نزاع قال في الفروع : اختاره الأكثر منهم الخرقي و القاضي وصاحب المحرر .
والرواية الثانية : لا يجوز دفعها إليهم صححه في التلخيص و البلغة وأطلقهما في الفروع .
والرواية الثالثة : إن كان يمونهم عادة : لم يجز دفعها إليهم وإلا جاز ذكرها ابن الزاغوني .
فوائد .
الأولى : لوكان أحدهما يرث الآخر ولا يرثه الآخر كعمه وابن أخيها وعتيق ومعتقه وأخوين لأحدهما ابن ونحوه فالوارث منهما تلزمه النفقة على الصحيح من المذهب والروايتين على ما يأتي في كلام المصنف في باب نفقة الأقارب فعليها في جواز دفع الزكاة إليهم : الخلاف المتقدم وعكسه الآخر ذكره المجد في شرحه وتبعه في الفروع وغيره .
الثانية : يجوز دفعها إلى ذوي الأرحام ولو ورثوا على الصحيح من المذهب والروايتين لضعف قرابتهم قال المصنف وتبعه الشارح : هذا ظاهر المذهب وقدمه في الفروع وغيره وعنه لايجوز دفعها إليهم .
الثالثة : في الإرث بالرد : الخلاف المتقدم قال في الفروع وقدمه وقال في الرعاية الكبرى : يجوز وفيه رواية وتقدم إذا كان غنيا بنفقة لازمة أو تبرع : هل يجوز الدفع إليه ؟ عند قوله ولا فقيرة لها زوج غني ؟ .
الرابعة : يجوز كون قريب المزكي عاملا ويأخذ من زكاته بلا نزاع .
جزم به في الفروع وغيره وقال المجد : لا تختلف الرواية : أنه يجوز أن يدفع إلى أقاربه غير النفقة الواجبة عليه إذا كان غارما أ و مكاتبا أو ابن سبيل بخلاف عمودي نسبه لقوة القرابة .
وجعل في الرعايتين و الحاويين و الفائق : الأقارب كعمودي النسب في الإعطاء لغرم وكتابة لا غير على قول فقالوا وقيل : يعطي عمودي نسبه وبقية أقاربه لغرم وكتابة وأطلق هذين الوجهين في الحاويين .
وقال في الأحكام السلطانية : لا يدفع إلى أقاربه من سهم الغارمين إذا كانوا منهم وجزم المصنف وغيره : أنه يعطى قرابته لعمالة وتأليف وغرم لذات البين وغزو ولا يعطى لغير ذلك .
الخامسة : لو تبرع بنفقة قريب أو يتيم أو غيره وضمه إلى عياله : جاز له دفع الزكاة إليه قال المجد : وهو ظاهر كلام الخرقي و القاضي وأكثر الأصحاب .
قال في الفروع : اختاره الأكثر منهم المصنف و الشارح و الشيخ تقي الدين ونقل الأكثر عن الإمام أحمد : أنه لا يجوز دفعها إليه اختاره أبو بكر في التنبيه و ابن أبي موسى في الإرشاد وجزم به في المستوعب وقدمه في الحاوي الكبير و شرح ابن رزين وأطلقهما في الفروع وشرح المجد