لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع والوصايا والنذر وفي أخذهم من الكفارة وجهان .
قوله ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع وصايا الفقراء .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وحكاه في الفروع إجماعا ونقل الميموني : أن التطوع لا يحل لهم أيضا قال المجد في شرحه : فيكون النذر والوصية للفقراء أولى بالتحريم وجزم في الروضة بتحريم أخذ صدقة التطوع على بني هاشم ومواليهم وقدمه ابن رزين .
قوله وفي النذر .
يعني : يجوز لهم الأخذ من النذر كصدقة التطوع ووصايا الفقراء وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به أكثرهم .
وقطع في الروضة بتحريمه أيضا عليهم وحكى في الحاويين في جواز أخذهم من النذور : وجهين وأطلقهما هو وصاحب تجريد العناية .
قوله وفي الكفارة : وجهان .
قال في الهداية : ويتخرج في الكفارة وجهان وأطلقهما في المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و الهادي و التلخيص و البلغة و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الفائق و الزركشي و تجريد العناية .
أحدهما : هي كالزكاة فلا يجوز لهم الأخذ منها لوجوبها بالشرع وهو المذهب صححه المجد في شرحه وقال : بل هي أولى من الزكاة في المنع وهو ظاهر الوجيز فإنه قال : وللهاشمي المطلبي الأخذ من الوصية وصدقة التطوع زقدمه في الفروع .
والوجه الثاني : هي كصدقة التطوع قدمه ابن رزين وصححه في التصحيح و النظم .
تنبيه : رأيت في نسختين عليهما خط المصنف ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ووصايا الفقراء وفي النذر وجهان بغير ذكر الكفارة وأيضا : وإطلاق الخلاف في النذر ثم أصلح وعمل كما في الأصل وهو يجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ووصايا الفقراء والنذر وهي في الكفارة وجهان .
وهو الأليق بالمشهور بين الأصحاب ولكن قد ذكرنا الخلاف في النذر أيضا .
فائدة : إذا حرمت الصدقة على بني هاشم فالنبي A بطريق أولى ونقله الميموني وإن لم تحرم عليهم فهي حرام عليه أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام على الصحيح قدمه في الفروع وقال اختاره جماعة وصححه المصنف و الشارح قال في الفائق : ويحرم عليه صدقة التطوع على أصح الروايتين ونقل جماعة عن أحمد : لا تحرم عليه اختاره القاضي وذكرها ابن البنا وجهين وأطلقهما في المستوعب و شرح المجد و الحاوي الكبير