يستحب صرفها إلى من لا تلزمه نفقته من أقاربه .
الثالثة : قوله ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم وتفريقها فيهم على قدر حاجتهم .
وهذا بلا نزاع وقد حكاه المجد إجماعا وصاحب الفروع وفاقا لكن يستحب تقديم الأقرب والأحوج وإن كان الأجنبي أحوج أعطى الكل ولم يحاب بها قريبه والجار أولى من غيره والقريب أولى من الجار نص عليه ويقدم العالم والدين على ضدهما .
وإذا دفع رب المال زكاته إلى العامل وأحضر من أهله من لا تلزمه بنفقته ليدفع إليهم زكاته : دفعها إليهم قبل خلطها بغيرها وإن خلطها بغيرها : فهم كغيرهم ولا يخرجهم منها لأن فيها ما هم به أخص ذكره القاضي واقتصر عليه في الفروع وغيره