للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه وغريمه .
قوله ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمة .
يجوز دفع زكاته إلى مكاتبه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وصححوه قال المجد : هذا أشهر وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه لا يجوز اختارها القاضي في التعليق و التخريج قال المجد في شرحه : هذا أقيس وأطلقهما في الفائق .
ويجوز دفع زكاته إلى غريمه ليقضي دينه إذا كان غير حيلة سواء دفعها إليه ابتداء أو استوفى حقه ثم دفع إليه ليقضي دين المقرض على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب إذا لم يكن حيلة قال الإمام أحمد : إن أراد إحياء ماله لم يجز وقال أيضا : إذا كان حيلة فلا يعجبني وقال أيضا : أخاف أن يكون حيلة فلا أراه ونقل ابن القاسم : إن أراد حيلة لم يصلح ولا يجوز .
قال القاضي وغيره : يعني بالحيلة : أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه فلا يجزئه وذكر المصنف : أنه حصل من كلام الإمام أحمد : أنه إذا قصد بالدفع إحياء ماله أو استيفاء دينه لم يجز لأنها لله فلا يصرفها إلى نفعه وقال في الرعاية الصغرى : إن قضاه بلا شرط : صح كما لو قضى دينه بشيء ثم دفعه إليه زكاة ويكره حيلة انتهى قال في الفروع كذا قال : وتبع صاحب الرعاية الصغرى في الحاوي الصغير .
وذكر أبو المعالي : الصحة وفاقا إلا بشرط تمليك قال في الفروع : كذا قال .
واختار الأزجي في النهاية الإجزاء لأن اشتراط الرد لا يمنع التمليك التام لأن له الرد من غيره فليس مستحقا قال : وكذا الكلام إن أبرأ المدين محتسبا من الزكاة قال في الفروع : كذا قال .
وقال ابن تميم : ويجوز دفع الزكاة إلى الغريم نص عليه فإن اشتراط عليه رد الزكاة وفاء في دينه لم يجزه قاله القاضي وغيره قال القاضي : وهو معنى قول أحمد لا يعجبني إذا كان حيلة ثم قال ابن تميم : والأصح أنه إذا دفع إليه بجهة الغرم : لم يمنع الشرط الإجزاء وإن قصد بدفعه إليه إحياء ماله : لم يجزه نص عليه قاله الموفق ثم قال : وإن رد الغريم إليه ما قبضه قضى دينه فله أخذه نص عليه .
وعنه فيمن دفع إلى غريمه عشرة دراهم من الزكاة ثم قبضها منه عن دينه : لا أراه أخاف أن يكون حيلة انتهى كلام ابن تميم .
فائدتان .
إحداهما : لو أبرأ رب المال غريمه من دينه بنية الزكاة لم يجزه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقطع به أكثرهم سواء كان المخرج عنه عينا أو دينا واختار الأزجي في النهاية الجواز كما تقدم وهو توجيه احتمال وتخريج لصاحب الفروع وقال : بناء على أنه هل هو تمليك أم لا ؟ وقيل : يجزئه أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين منه ويكون ذلك زكاة ذلك الدين حكاه الشيخ تقي الدين واختاره أيضا لأن الزكاة مواساة .
الثانية : لا تكفي الحوالة بالزكاة على الصحيح من المذهب جزم به ابن تميم و ابن حمدان وغيرهما وقدمه في الفروع وذكر بعض الأصحاب : أن الحوالة وفاء وذكر المصنف في انتقال الحق بالحوالة : أن الحوالة بمنزلة القبض وإلا كان بيع دين بدين وذكر أيضا إذا حلف لا يفارقه حتى يقضيه حقه فأحاله به ففارقه ظنا منه أنه بريء : أنه كالناسي وتقدم بعض فروع الغارم في فصله وتقدم في أول كتاب الزكاة إذا أحاله بدينه : هل يكون قبضا ؟ عند قول المصنف ومن كان له دين على مسلم من صداق أو غيره