يستحب صرفها في الأصناف كلها .
قوله ويستحب صرفها في الأصناف كلها .
لكل صنف ثمنها إن وجد حيث وجب الإخراج فإن اقتصر على إنسان واحد أجزأه وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع : .
اختاره الخرقي و القاضي والأصحاب وهو المذهب كما لو فرقها الساعي وذكره المجد فيه إجماعا .
وعنه يجب استيعاب الأصناف كلها اختارها أبو بكر و أبو الخطاب .
فعلى هذه الرواية : يجب الدفع إلى ثلاثة من كلا صنف على الصحيح إلا العامل كما جزم به المصنف هنا في الرواية .
وعنه يجزىء واحد من كل صنف اختاره أبو الخطاب في الانتصار و المجد في شرحه لأنه لما لم يمكن الأستغراق حمل على الجنس وكالعامل مع أنه في الآية بلفظ الجمع وفي سبيل الله وابن السبيل لا جمع فيه .
وعلى هذه الرواية أيضا : لو دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث وهل يضمن الثلث أو ما يقع عليه الاسم ؟ خرج المجد في شرحه وجهين من الأضحية على ما يأتي إن شاء الله تعالى وحكاهما ابن رجب في قواعده من غير تخريج والصحيح هناك : أنه يضمن أقل ما يقع عليه الاسم على ما يأتي .
وقوله في الرواية الثالثة إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا هذا الصحيح على هذه الرواية وعليه الأصحاب ونص عليه .
اختاره في الرعاية الكبرى أنه إن قلنا ما يأخذه أجره : أجزأ عامل واحد .
وإلا فلا يجزىء واحد وهو من المفردات .
وعلى الرواية الثانية أيضا : إن حرم نقل الزكاة كفى الموجود من الأصناف الذي ببلده على الصحيح فتقيد الرواية بذلك وقيل : لا يكفي .
وعليها أيضا : لا تجب التسوية بين الأصناف كتفضيل بعض صنف على بعض على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال المجد : وظاهر كلام أبو بكر : إعطاء العامل الثمن وقد نص أحمد على وجوب التسوية بينهم .
فوائد .
إحداهما : يسقط العامل إن فرقها ربها بنفسه .
الثانية : من فيه سببان ـ مثل إن كان فقيرا غارما أو غازيا ونحو ذلك ـ جاز أن يعطى بهما وعليه الأصحاب وقال المجد في شرحه : جاز أن يعطى بهما على الروايتين ـ يعني في الاستيعاب وعدمه .
ولا يجوز أن يعطي بأحدهما لا بعينه لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وعدمه .
وقد يتعذر الاستيعاب فلا يعلم المجمع عليه من المختلف فيه وإن أعطى بهما .
وعين لكل سبب قدرا فذاك وإن لم يعين : كان بينهما نصفين وتظهر فائدته لو وجد ما يوجب الرد