لا يعطى المسافر والغارم في معصية فإن تاب فعلى وجهين .
قوله ومن غرم أو سافر في معصية لم يدفع إليه .
إذا غرم في معصية لم يدفع إليه من الزكاة بلا نزاع وإذا سافر في معصية لم يدفع إليه أيضا على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثرون وقد حكى في إدراك الغاية وجها بجواز الأخذ للراجع من سفر المعصية وتقدم ذلك .
قوله فإن تاب فعلى وجهين .
وأطلقهما في المغني و شرح المجد و الشرح و النظم و الفائق وأطلقهما في الغارم في الرعاية الكبرى .
أحدهما : يدفع إليهما وهو المذهب قال في الرعاية الصغرى و الحاويين : دفع إليه في أصح الوجهين واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الوجيز و المنتخب وجزم به في الهداية و التلخيص و البلغة و المنور في الغارم ولم يذكروا المسافر إذا تاب وهو مثله .
واختاره القاضي و ابن عقيل في الغارم وصححه ابن تميم في الغارم قال في الفروع في الغارم : فإن تاب دفع إليه في الأصح قال الزركشي في الغارم : المذهب الجواز اختاره القاضي و ابن عقيل و أبو البركات و صاحب التلخيص وغيرهم انتهى وقدمه في الرعاية الكبرى في المسافر .
والوجه الثاني : لا يدفع إليهما وقدم ابن رزين عدم جواز الدفع إلى الغارم إذا تاب وجواز الدفع للمسافر إذا تاب