إن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص وإن عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول .
قوله وإن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله : جاز .
وكان حكم ما عجله كالموجود في ملكه يتم به النصاب لأنه كموجود في ملكه وقت الحول في أجزائه عن ماله وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقال أبو حكيم : لا يجزىء ويكون نفلا ويكون كتالف .
فعلى المذهب : لو ملك مائة وعشرين شاة فعجل شاة ثم نتجت قبل الحول واحدة : لزمه شاة ثانية وعلى الثاني : لا يلزمه .
قوله وإن عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة : لزمته شاة ثالثة .
بناء على المذهب في المسألة التي قبلها وعلى قول أبي الحكم : لا يلزمه .
ومن فوائد الخلاف أيضا : لو عجل عن ثلاثمائة درهم خمس دراهم ثم حال الحول : لزمه زكاة مائة درهمان ونصف ونقله مهنا .
وعلى الثاني : يلزمه زكاة خمس وتسعين درهما .
وقال المجد في شرحه ـ وتبعه في الفروع ـ على الثاني : يلزمه زكاة اثنين وتسعين ونصف درهم .
وهذا ـ والله أعلم ـ سهو لأن الباقي في ملكه ـ بعد إخراج الخمسة المعجلة ـ مائتان وخمسة وتسعون فالخمسة المخرجة أجزأت عن مائتين وهي كالتالفة على قول أبي الحكيم فلا تجب فيها زكاة وإنما الزكاة على الباقي وهي خمسة وتسعون .
ومن فوائد الخلاف أيضا : لو عجل عن ألف خمسا وعشرين منها ثم ربحت خمسة وعشرين : لزمه زكاتها على المذهب وعلى الثاني : لا يلزمه شيء .
ومنها : لو تغير بالمعجل قدر الفرض قدر كذلك على المذهب وعلى الثاني : لا