إن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم .
قوله وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم : لم يجزه .
وكذا لو عجل عشر الزرع قبل ظهوره والماشية قبل سومها وهذا المذهب في ذلك كله وعليه أكثر الأصحاب وقيل : يجوز بعد ملك الشجر ووضع البذر في الأرض لأنه لم يبق للوجوب إلا مضى الوقت عادة كالنصاب الحولي .
وأطلقهما في المحرر ونقل ابن منصور و صالح : للمالك أن يحتسب في العشر بما زاد عليه الساعي لسنة أخرى .
تنبيه : مفهوم قوله قبل طلوع الطلع والحصرم .
جواز التعجيل بعد طلوع ذلك وظهوره وهو صحيح وهو المذهب لأن ظهور ذلك كالنصاب والإدراك كالحول جزم به في المستوعب و الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و التلخيص و البلغة وقدمه في الفروع و الفائق ومختصر ابن تميم .
وقيل : لا يجوز حتى يشتد الحب ويبدو صلاح الثمرة لأنه السبب جزم به في المبهج وتذكرة ابن عبدوس وقدمه ابن رزين واختاره أبو الخطاب في الانتصار و المجد في شرحه وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاويين وقال في الرعاية الكبرى قلت : وكذا يخرج الخلاف إن أسامها دون أكثر السنة .
وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : لا يجوز العشر لأنه يجب بسبب واحد وهو بدو الصلاح وجوزه أبو الخطاب : إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع انتهى .
فائدة : لا يصح تعجيل زكاة المعدن والركاز بحال بسبب أن وجوبها يلازم وجودها ذكره في الكافي وغيره