لو نتج المال ما يتغير به الفرض لو أخذ الساعي من رب المال فوق حقه .
فائدتان .
إحداهما : لو نتج المال ما يتغير به الفرض كما لو عجل تبيعا عن ثلاثين من البقر فنتجت عشر ففيه وجهان .
أحدهما : لا يجزئه المعجل عن شيء قدمه في الرعاية الكبرى .
والوجه الثاني : يجزئه عما عجله ويلزمه للنتاج ربع مسنة وأطلقهما في الفروع و مختصر ابن تميم .
فعلى الأول : هل له ارتجاع المعجل ؟ على وجهين وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى و مختصر ابن تميم .
قلت : إن كان المعجل موجودا ساغ ارتجاعه .
الثانية : لو أخذ الساعي فوق حقه من رب المال اعتد بالزيادة من سنة ثانية .
نص عليه وقال الإمام أحمد أيضا : يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا .
وعنه لا يعتد بذلك .
وجمع المصنف بين الروايتين فقال : إن نوى المالك التعجيل اعتد به وإلا فلا وحملها على ذلك وحمل المجد رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة إذا نوى التعجيل قال : وإن علم أنها ليست عليه وأخذها لم يعتد بها .
على الأصح لأنه أخذها غصبا قال : ولنا رواية : أن من ظلم في خراجه يحتسبه من العشر أو من خراج آخر فهذا أولى ونقل عنه حرب في أرض صلح يأخذ السلطان منها نصف الغلة : ليس له ذلك قيل له : فيزكي المالك عما بقي في يده ؟ قال : يجزىء ما أخذه السلطان من الزكاة يعني إذا نوى به المالك .
وقيل ابن عقيل وغيره : إن زاد في الخرص هل يحتسب بالزيادة من الزكاة ؟ .
فيه روايتان قال : وحمل القاضي المسألة على أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ وإلا لم يجزه .
وقال الشيخ تقي الدين : ما أخذه باسم الزكاة ـ ولو فوق الواجب ـ بلا تأويل اعتد به وإلا فلا .
وقال في الرعاية : يعتد بما أخذه وعنه بوجه سائغ وكذا ذكره ابن تميم في آخر فصل شراء الذمى لأرض عشرية وقدم أنه لا يعتد به