إن عجلها عن النصاب وعما يستفيده .
قوله فإن عجلها عن النصاب وما يستفيد : أجزأ عن النصاب دون الزيادة .
وكذا لو عجل زكاة نصابين من ملك نصابا وهذا المذهب فيهما نص عليه وعنه تجزىء عن الزيادة أيضا لوجوب سببها في الجملة حكاها ابن عقيل .
قال في الفروع : ويتوجه من هذه الرواية احتمال تخريج بضمه إلى الأصل في حول الوجوب وكذا في التعجيل ولهذا اختار في الانتصار : تجزىء عن المستفاد من النصاب فقط وقيل به إن لم يبلغ المستفاد نصابا لأنه يتبعه في الوجوب والحول كموجود فإذا بلغه استقبل بالوجوب في الجملة لو لم يوجد الأصل .
وأطلقهما في الفائق وأطلقهما في الرعاية الصغرى في الثانية .
وقيل : يجزىء عن النماء إن ظهر وإلا فلا ذكره في الرعايتين .
وقال في القاعدة العشرين : لو عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده .
فهل يجزئه ؟ فيه ثلاثة أوجه ثالثها : يفرق بين أن يكون النماء نصابا فلا يجوز .
وبين أن يكون دونه فيجوز قال : ويتخرج وجه رابع بالفرق بين أن يكون النماء نتاج ماشية أو ربح تجارة فيجوز في الأول دون الثاني .
فوائد .
إحداهما : لو عجل عن خمس عشرة من الإبل وعن نتاجها بنت مخاض فنتجت مثلها فالصحيح من المذهب : أنها لا تجزئه ويلزمه بنت مخاض قال في الفروع : هذا الأشهر وقيل : يجزئه وأطلقهما ابن تميم و ابن حمدان في الرعاية الكبرى فعلى المذهب : هل له أن يرتجع للمعجلة ؟ على وجهين وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى و ابن تميم .
قلت : الأولى : جواز الارتجاع .
فإن جاز الارتجاع فإخذها ثم دفعها إلى الفقير : جاز وإن اعتد بها قبل أخذها : لم يجز لأنها على ملك الفقير .
الثانية : لو عجل مسنة عن ثلاثين بقرة ونتاجها فنتجت عشرا فالصحيح من المذهب : أنها لا تجزئه عن الجميع بل عن الثلاثين قال في الفروع : هذا الأشهر .
وقيل تجزئه عن الجميع وأطلقهما ابن تميم و ابن حمدان في الرعاية الكبرى فعلى المذهب : ليس له ارتجاعها ويخرج للعشر ربع مسنة وعلى قول ابن حامد : يخير بين ذلك وبين ارتجاع المسنة ويخرجها أو غيرها عن الجميع .
الثالثة : لو عجل عن أربعين شاة شاة ثم أبدلها بمثلها أو نتجب أربعين سخلة ثم ماتت الأمات عن الكل فعن أحدهما أولى وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع و الرعايتين و ابن تميم وقال : قطع به بعض أصحابنا وذكر أبو الفرج بن أبي الفهم وجها : لا تجزىء لأن التعجيل كان لغيرها وأطلقهما في الحاويين .
فعلى المذهب : لو عجل شاة عن مائة شاة أو تبيعا عن ثلاثين بقرة ثم نتجت الأمات مثلها وماتت : أجزأ المعجل عن النتاج لأنه يتبع في الحول .
وهذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل : لا يجزىء لأنه لا يجزىء مع بقاء الأمات وأطلقهما في الرعاية الكبرى و ابن تميم وهما احتمالان مطلقان في المغني و الشرح .
فعلى الأول : لو نتجت مثله جزم به المصنف و الشارح لأنه نصاب لم يزكه وقدمه في الفروع وجزم المجد في شرحه بنصف شاة لأنه قسط السخال من واجب المجموع ولم يصح التعجيل عنها وقال أبو الفرج : لا يجب شيء قال ابن تميم : وهو الأشبه ب المذهب وأطلقهن في الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم ولو نتجت نصف البقر مثلها ثم ماتت الأمات : أجزأ المعجل على الصحيح من المذهب جزم به المصنف و الشارح وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى و مختصر ابن تميم لأن الزكاة وجبت في العجول تبعا وجزم المجد في شرحه على الثاني بنصف تبيع بقدر قيمتها قسطها من الواجب .
الرابعة : لو عجل عن أحد نصابيه وتلف : لم يصرفه إلى الآخر كما لو عجل شاة عن خمس من الإبل فتلفت وله أربعون شاة : لم يجزه عنها وهذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقال القاضي في تخريجه : من له ذهب وفضة وعروض فعجل عن جنس منها ثم تلف : صرفه إلى الآخر وهو من المفردات .
الخامسة : لو كان له ألف درهم ـ وقلنا : يجوز التعجيل لعامين وعن الزيادة قبل حصولها فعجل خمسين وقال : إن ربحت ألفا قبل الحول فهي عنها وإلا كانت للحول الثاني ـ جاز السادسة : لو عجل عن ألف يظنها له فبانت خمسمائة أجزأ عن عامين