تعجيلها لأكثر من حول .
قوله وفي تعجيلها لأكثر من حول : روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و التلخيص و المحرر و منتهى الغاية له و النظم و الفائق و الزركشي و الشارح .
إحداهما : يجوز تعجيلها لحولين فقط وهو الصحيح من المذهب صححه ابن تميم وصاحب الرعايتين و الحاويين والتصحيح وقدمه في الفروع ومال إليه في الشرح .
والرواية الثانية : لا يجوز لأكثر من حول لأن الحول الثاني لم ينعقد جزم به في الوجيز و المنور و التسهيل قال في الإفادات و المنتخب : ويجوز لحول وصححه في الخلاصة و البلغة وتصحيح المحرر واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الرعايتين و الحاويين و إدراك الغاية و ابن رزين في شرحه و ابن تميم .
فعلى المذهب : لا يجوز تعجيلها لثلاثة أعوام فأكثر قال ابن عقيل في الفصول : لا تختلف الرواية فيه اقتصارا على ما ورد قال ابن تميم وصاحب الفائق : رواية واحدة وجزم به في الشرح وقدمه في الفروع .
وعنه يجوز التعجيل لثلاثة أعوام فأكثر وقدمه في الفروع الصغرى وهو ظاهر كلام المصنف هنا وهو تابع لصاحب الهداية و المستوعب فيهما وهكذا في التلخيص .
لكن وجد في بعض نسخ المقنع وفي تعجيلها لحولين روايتان والنسخة الأولى مقروءة على المصنف .
قال صاحب التبصرة : يجوز أعواما نقله عنه ابن تميم .
وقال في الروضة : يجوز لأعوام نقله عنه في الفائق وقال في الرعاية .
وقيل : أو عن ثلاثة أحوال أو عن أكثر .
فائدة : إذ قلنا : يجوز التعجيل لعامين فعجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها جاز ومنها لا يجوز عنهما وينقطع الحول وكذا لو عجل شاة واحدة عن الحول الثاني وحده لأن ما عجله منه للحول الثاني زال ملكه عنه ولو قلنا يرتجع ما عجله لأنه تحديد ملك فإن ملك شاة : استأنف الحول من الكمال .
وقيل : إن عجل شاة من الأربعين أجزأ عن الحول الأول إن قلنا يرجع وإن عجل واحدة من الأربعين وأخرى من غيرها جاز على الصحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه و ابن حمدان في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع و ابن تميم .
وقال المصنف و الشارح : وإن أخرج شاة منه وشاة من غيره : أجزأ عن الحول الأول ولم يجزىء عن الثاني لأن النصاب نقص وإن تكمل به ذلك صار إخراج زكاته وتعجيله لها قبل كمال نصابها