وسم إبل الصدقة تعجيل الزكاة عن حول .
فائدة : قوله وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له وسم الإبل في أفخاذها .
وكذلك البقر وأما الغنم : ففي آذانها كما قال المصنف وهذا بلا نزاع لكن قال أبو المعالي بن المنجا : الوسم بالحناء أو بالقير أفضل انتهى .
ويأتي متى تملك الزكاة والصدقة في أواخر الباب الذي بعده .
قوله ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به كالدين ودية الخطا نقل الجماعة عن الإمام أحمد : لا بأس به زاد الأثرم : هو مثل الكفارة قبل الحنث والظهار أصله قال في الفروع : فظاهره : أنهما على حد واحد فيهما الخلاف في الجواز والفضيلة .
فائدتان .
إحداهما : ترك التعجيل أفضل قال في الفروع : هذا ظاهر كلام الأصحاب .
قال : ويتوجه احتمال : تعتبر المصلحة .
قلت : وهو توجيه حسن وتقدم نقل الأثرم .
الثانية : قال في الفروع في كلام القاضي وصاحب المحرر وغيرهما : إن النصاب والحول سببان فقدم الإخراج على أحدهما .
قلت : صرح بذلك المجد في شرحه .
وقال في المحرر : الحول شرط في زكاة الماسية والنقدين وعروض التجارة .
قال في الفروع : وفي كلام الشيخ وغيره : أنهما شرطان .
قلت : صرح بذلك في المقنع فقال في أول كتاب الزكاة الشرط الثالث ملك نصاب وقال بعد ذلك الخامس : مضى الحول شرط وصرح به في المبهج و الكافي قال في الفروع : وفي كلام بعضهم : أنهما سبب وشرط .
قلت : وهو أيضا في كلام المجد في شرحه .
وقال في الوجيز : وملك النصاب شرط وسكت عن الحول .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : جواز تعجيل زكاة مال المحجور عليه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وكثير من الأصحاب وهو أحد الوجهين وقدمه في تجريد العناية .
والوجه الثاني : لا يجوز تعجيلها .
قلت : وهو الأولى .
وأطلقهما في الفروع و الرعايتين و الحاوي الكبير و الفائق و ابن تميم