لو نواها الإمام دون ربها لو غاب المالك أو تعذر الوصول إليه .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لو دفع زكاته إلى الإمام طائعا ونواها الإمام دون ربها : أنها لا تجزئ بل هو كالصريح في كلام المصنف وهو صحيح وهو المذهب .
قال المجد : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد و الخرقي لمن تأمله وهو اختار أبي الخطاب و ابن عقيل و ابن البناء واختاره المصنف و الشارح و الشيخ تقي الدين في فتاويه وقدمه ابن تميم و ابن رزين وصاحب الفائق .
وقيل : تجزئ اختاره ابن حامد و القاضي وغيرهما .
قال في المستوعب : وهو ظاهر كلام الخرقي قال في الفروع : أجزأت عند القاضي وغيره وظاهر الفروع : الإطلاق كما تقدم .
وأما إذا لم ينوها ربها ولا الإمام : فإنها لا تجزئه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال القاضي في موضع من كلامه : لا يحتاج الإمام إلى نية منه ولا من رب المال .
قلت : فعلى هذا يعاني بها .
وأطلقهما المجد في شرحه و الزركشي فعلى المذهب : تقع نفلا ويطالب بها .
فائدتان .
إحداهما : لو غاب المالك أو تعذر الوصول إليه بحبس ونحوه فأخذ الساعي من ماله : أجرا ظاهرا وباطنا وجها واحدا لأن له ولاية أخذها إذن ونية المالك متعذرة بما يعذر فيه .
الثانية : إذا دفع زكاته إلى الإمام ونواها دون الإمام : أجزأته لأنه لا تعتبر نية المستحق فكذا نائبه