إن دفعها إلى وكيله فهل تعتبر نية الموكل أو الوكيل ؟ .
تنبيه : ظاهر قوله وإن دفعها إلى وكيله : اعتبرت النية من الموكل دون الوكيل .
أنه سواء بعد دفع الوكيل أولا .
واعلم أنها إذا دفعها الوكيل من غير نية فتارة يدفعها بعد زمن يسير وتارة يدفعها بعد زمن طويل فإن دفعها إلى مستحقها بعد زمن يسير أجزأت وإن دفعها بعد زمن طويل من نية الوكيل فظاهر كلام المصنف : الإجزاء وهو أحد الوجهين اختاره أبو الخطاب و المجد في شرحه .
قال في الفروع : تجزئ عند أبي الخطاب وغيره وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة وقدمه في المذهب و المحرر و النظم و الفائق .
وقال القاضي وغيره : لا بد من نية الوكيل أيضا والحالة هذه وهو المذهب وجزم به في المغني و التلخيص و المستوعب و ابن رزين وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاويين وصححه الشارح وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و الرعاية الكبرى .
فوائد .
الأولى : لو لم ينو الموكل ونواها الوكيل عند إخراجها : لم تجزه وإن نواها الوكيل صح وهو الأفضل بعد ما بينهما أو أقرب .
الثانية : أفادنا المصنف - C تعالى - جواز التوكيل في دفع الزكاة وهو صحيح لكن يشترط فيه أن يكون ثقة نص عليه وأن يكون مسلما على الصحيح من المذهب قال في الفائق : مسلما في أصح الوجهين وقدمه في الفروع و مختصر ابن تميم وحكى القاضي في التعليق وجها بجواز توكيل الذمي في إخراجها وجزم به المجد في شرحه ونقله ابن تميم عن بعض الأصحاب ولعله عنى شيخ المجد كما لو استناب ذميا في ذبح أضحية جاز على اختلاف الروايتين وقال في الرعاية : ويجوز توكيل الذمى في إخراج الزكاة إذا نوى الموكل وكفت نيته وإلا فلا انتهى قلت : وهو قوي .
الثالثة : لو قال شخص لآخر : أخرج عني زكاتي من مالك ففعل : أجزأ عن الآمر نص عليه في الكفارة وجزم به جماعة منهم المصنف في الزكاة واقتصر عليه في الفروع قال في الرعاية ـ بعد ذكر النص ـ وألحق الأصحاب بها الزكاة في ذلك .
الرابعة : لو وكله في إخراج زكاته ودفع إليه مالا وقال : تصدق به ولم ينو الزكاة فأخرجها الوكيل من المال الذي دفعه إليه ونواها زكاة فقيل : .
لا تجزئه لأنه خصه بما يقتضي النقل وقيل : تجزئه لأن الزكاة صدقة .
قلت : وهو أولى وقد سمى الله الزكاة صدقة .
وأطلقهما في الفروع و الرعاية ومختصر ابن تميم .
ولو قال : تصدق به نفلا أو عن كفارة ثم نوى الزكاة به قبل أن يتصدق : .
أجزأ عنهما لأن دفع وكيله كدفعه فكأنه نوى الزكاة ثم دفع بنفسه قاله المجد في شرحه وعلله بذلك وجزم به في الرعاية ومختصر ابن تميم وقدمه في الفروع وقال : فظاهر كلام غير المجد : لا يجزىء لاعتبارهم النية عند التوكيل .
الخامسة : في صحة توكيل المميز في دفع الزكاة وجهان ذكرهما في المذهب و مسبوك الذهب وأطلقهما هو وصاحب الفروع .
قلت : الأولى الصحة لأنه أهل للعبادة .
السادسة : لو أخرج شخص من ماله زكاة عن حي بغير إذنه : لم يصح .
وإلا صح قال في الرعاية قلت : فإن نوى الرجوع بها رجع في قياس المذهب .
السابعة : لو أخرجها من مال من هي عليه بغير إذنه ـ وقلنا : يصح تصرف الفضولي موقوفا على الإجازة فأجازه ربه ـ كفته كما لو أذن له وإلا فلا .
قال في الرعاية وقلت : إن كان باقيا بيد من أخذه أجزأت عن ربه .
وإلا فلا لأنه إذن كالدين فلا يجزىء إسقاطه من الزكاة .
الثامنة : لو أخرج زكاته من مال غصب : لم يجزه مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل : إن أجازها ربه كفت مخرجها وإلا فلا