إن أخذها الإمام قهرا .
قوله ولا يجوز إخراجها إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا .
إذا أخذ الإمام الزكاة منه اخرجها ناويا للزكاة ولم ينوها ربها : أجزأت عن ربها على الصحيح من المذهب قال المجد : هو ظاهر كلام الإمام أحمد و الخرقي لمن تأمله قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب واختاره القاضي وغيره قال في القواعد : هذا أصح الوجهين وجزم به في المذهب و مسبوك الذهب و الوجيز وغيرهم وقدمه في المغني و التلخيص و الشرح و الحاويين و ابن رزين و الرعايتين وصححه .
وقال أبو الخطاب : لا يجزئه أيضا من غير نية واختاره ابن عقيل وصاحب المستوعب والشيخ تقي الدين أيضا في فتاويه قاله الزركشي قال في القواعد الأصولية : وهذا أصوب .
وظاهر الفروع : الإطلاق فإنه مال : أجزأت عند القاضي وغيره وعند أبي الخطاب و ابن عقيل : لا تجزئ وأطلقهما المجد في شرحه و ابن تميم و الزركشي وصاحب الفائق .
فعلى المذهب الأول : تجزئ ظاهرا وباطنا .
وعلى الثاني : تجزئ ظاهرا لا باطنا .
فائدة : مثل ذلك : لو دفعها رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا قاله المجد وغيره