لو نوى زكاة عن ماله الغائب .
فعلى المذهب : لو نوى زكاة عن ماله الغائب فإن كان تالفا فعن الحاضر : أجزأ عنه إن كان الغائب تالفا وإن كانا سالمين أجزأ ابن عقيل أحدهما ولو كان له خمس من الإبل وأربعون من الغنم فقال : هذه الشاة عن الإبل أو الغنم : أجزأته عن إحداهما وكذا لو كان له مال حاضر وغائبا وأخرج وقال : هذا زكاة مالي الحاضر أو الغائب وإن قال : هذا عن مالي الغائب إن كان سالما وإن لم يكن سالما فتطوع فبان سالما : أجزأه عنه على الصحيح من المذهب قدمه المجد في شرحه وصاحب الفروع و القواعد الفقهية وقال أبو بكر : لا يجزئه لأنه لم يخلص النية للفرض كمن قال : هذه زكاة مالي أو نقل أو هذه زكاة إرثي من مورثي إن كان مات لأنه لم يبن على أصل وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
قال المصنف وغيره كقوله ليلة الشك : إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فنفلى وقال المجد كقوله : إن كان وقت الظهر دخل فصلاتي هذه عنها وقال جماعة - منهم ابن تميم - : لو قال في الصلاة : إن كان الوقت دخل ففرض وإلا فنفل فعلى الوجهين .
وقال أبو البقاء - فيمن بلغ في الوقت - التردد في العبادة يفسدها ولهذا لو صلى أو نوى : إن كان الوقت قد دخل فهي فريضة وإن لم يكن دخل فنافلة : لم يصح له فرضا ولا نفلا وتقدم في كتاب الزكاة في فوائد وجوب الزكاة في العين أو في الذمة هل يلزمه إخراج زكاة ماله الغائب أم لا ؟ .
الثانية : الأولى مقارنة النية للدفع ويجوز تقديمها على الدفع بزمن يسير كالصلاة على ما سبق من الخلاف قال المصنف و الشارح : يجوز تقديم النية على الأدنى بالزمن اليسير كسائر العبادات وقال في الروضة : تعتبر النية عند الدفع