قتال مانع الزكاة إن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة الخ .
قوله فإن لم يمكن أخذها : استتيب ثلاثا فإن تاب وأخرج وإلا قتل .
حكم استتابته هنا : حكم استنابة المرتد في الوجوب وعدمه على ما يأتي بيانه إن شاءء الله تعالى في بابه وإذا قتل فالصحيح من المذهب : أنه يقتل حدا .
وهو من المفردات وعنه يقتل كفرا .
فائدة : إذا لم يمكن أخذ الزكاة منه إلا بالقتال وجب على الإمام قتاله على الصحيح من المذهب وذكر ابن أبي موسى رواية : لا يجب قتاله إلا من جحد وجوبها .
قوله وإن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة : من نقصان النصاب أو الحول أو انتقاله عنه في بعض الحول ونحوه كادعائه أداءها أو أن ما بيده لغيره أو تجدد ملكه قريبا أو أنه منفرد مختلط : قبل قوله بغير يمين نص عليه .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن حامد : يستحلف في ذلك كله ووجه في الفروع احتمالا : يستحلف إن اتهم و إلا فلا وقال القاضي في الأحكام السلطانية : إن رأى العامل أنه يستحلفه فعل فإن نكل لم يقض عليه بنكوله وقيل : يقضي عليه .
قلت : فعلى قول القاضي : يعايي بها .
فائدة : قال بعض الأصحاب : ظاهر كلام الإمام أحمد : أن اليمين لا تشرع .
قال في عيون المسائل : ظاهر قوله لا يستحلف الناس على صدقاتهم لا يجب ولا يستحب بخلاف الوصية للفقراء بمال .
قوله والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه لا يلزمه الإخراج إن خاف أن يطالب بذلك كمن يخشى رجوع الساعي لكن يعلمه إذا بلغ وعقل .
قوله ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه .
سواء كانت زكاة مال أو فطرة نص عليه قال بعض الأصحاب ـ منهم ابن حمدان ـ يشترط أمانته قال في الفروع : وهو مراد غيره أي من حيث الجملة انتهى