دفعها إلى الساعي أو إلى الإمام دفعها للإمام الفاسق للإمام طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن .
قوله وله دفعها إلى الساعي وإلى الإمام أيضا .
وهذا المذهب في ذلك كله مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات قال ناظمها : .
( زكاته يخرج في الأيام ... بنفسه أولى من الإمام ) .
وقيل : يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها وفقا للأئمة الثلاثة .
وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر ويتولى هو تفريق الباقي .
وقال أبو الخطاب : دفعها إلى الإمام العادل أفضل واختاره ابن أبي موسى .
للخروج من الخلاف وزوال التهمة .
وعنه دفع المال الظاهر إليه أفضل .
وعنه دفع الفطرة إليه أفضل نقله المروذي كما تقدم في آخر باب الفطرة .
وقيل : يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام ولا يجزىء دونه .
فوائد .
الأولى : يجوز دفع زكاته إلى الإمام الفاسق على الصحيح من المذهب .
وقال القاضي في الأحكام السلطانية : يحرم عليه دفعها إن وضعها في غير أهلها .
ويجب كتمها إذن عنه واختاره في الحاوي .
قلت : وهو الصواب .
ويأتي في باب قتال أهل البغي : أنه يجزىء دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة نص عليه في الخوارج .
الثانية : يجوز للإمام طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن على الصحيح من المذهب إن وضعها في أهلها وقال القاضي في الأحكام السلطانية : لا نظر له في زكاة المال الباطن إلا أن يبذل له وقال ابن تميم : فيما تجب فيه الزكاة .
قال القاضي : إذا مر المضارب أو المؤذن له بالمال على عاشر المسلمين : أخذ منه الزكاة قال وقيل : لا تؤخذ منه حتى يحضر المالك .
الثالثة : لو طلبها الإمام لم تجب دفعها إليه وليس له أن يقاتله على ذلك إذا لم يمنع إخراجها بالكلية نص عليه وجزم به ابن شهاب وغيره وقدمه في الفروع ومختصر ابن تميم وهو من المفردات .
وقيل : يجب عليه دفعها إذا طلبها إليه ولا يقاتل لأجله لأنه مختلف فيه .
جزم به المجد في شرحه قال في الفروع : وصححه غير واحد في الخلاف .
قلت صححه في الرعايتين و الحاويين .
وقيل : لا يجب دفع الباطنة بطلبه قال ابن تميم : وجها واحدا .
وقال الشيخ تقي الدين : من جوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر : جوزه هنا ومن لم يجوزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله : لم يجوزه .
الرابعة : يجوز للإمام طلب النذر والكفارة على الصحيح من المذهب نص عليه في الكفارة والظهار .
وقيل : ليس له ذلك وأطلقهما ابن تميم و ابن حمدان وصاحب الفروع .
الخامسة : يجب على الإمام أن يبعث السعاة عند قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر وأطلقه المصنف و الرعاية الكبرى والوجوب هو المذهب ولم يذكر جماعة هذه المسألة فيؤخذ منه : لا يجب .
ويجعل حول الماشية المحرم لأنه أول السنة وتوقف أحمد ومثله إلى شهر رمضان فإن وجد مالا لم يحل حوله فإن عجل ربه زكاته وإنما وكل ثقة يقبضها ثم يصرفها في مصارفها وله جعل ذلك إلى رب المال إن كان ثقة وإن لم يجد ثقة فقال القاضي : يؤخرها إلى العام الثاني وقال الآمدي : لرب المال أن يخرجها .
قلت : وهو الصواب .
وقال في الكافي : إن لم يجعلها فإما أن يوكل أو يؤخرها إلى الحول الثاني وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانها وما قاربه فإن فضل شيء حمله وله بيع مال الزكاة : لحاجة أو مصلحة وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم حتى في أجرة مسكن .
وإن باع لغير حاجة فقال القاضي : لا يصح وقيل : يصح وقدمه بعضهم - وهو ابن حمدان في رعايته - واقتصر المصنف في الكافي على البيع إن خاف تلفه ومال إلى الصحة وكذا جزم ابن تميم : أنه لا يبيع لغير حاجة لخوف تلف ومؤنة نقل فإن فعل ففي الصحة وجهان أطلقهما في الحاويين و الفروع