إن غيب ماله أو كتمه الخ .
قوله فإن غيب ماله أو كتمه أو قاتل دونها وأمكن أخذها أخذت منه من غير زيادة .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو بكر في زاد المسافر : يأخذها وشطر ماله وقدمه الحلواني في التبصرة وذكره المجد رواية .
قال أبو بكر أيضا : يأخذ شطر ماله الزكوي وقال إبراهيم الحربي : يؤخذ من خيار ماله زيادة القيمة بشطرها من غير زيادة عدد ولا سن .
قال المجد : وهذا تكليف ضعيف .
وعنه تؤخذ منه ومثلها ذكرها ابن عقيل وقاله أبو بكر أيضا في زاد المسافر .
وقال ابن عقيل في موضع من كلامه : إذا منع الزكاة فرأى الإمام التغليط عليه بأخذ زيادة عليها اختلف الرواية في ذلك .
تنبيهات .
أحدها : محل هذا صاحب الحاوي وجماعة : فيمن كتم ماله فقط وقال في الحاوي : وكذا قيل : إن غيب ماله أو قاتل دونها .
الثاني : قال جماعة من الأصحاب ـ منهم ابن حمدان ـ وإن أخذها غير عدل فيها لم يأخذ من الممتنع زيادة .
قلت : وهو الصواب .
وأطلق جماعة آخرون الأخذ كمسألة التعزيز السابقة .
الثالث : قدم المصنف هنا : أنه إذا قاتل عليها لم يكفر وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال المصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقال بعض أصحابنا : إن قاتل عليها كفر وهو رواية عن الإمام أحمد وجزم به بعض الأصحاب وأطلق بعضهم الروايتين .
وعنه يكفر وإن لم يقاتل عليها وتقدم ذلك في كتاب الصلاة