باب إخراج الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها .
قوله لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه .
هذا المذهب في الجملة نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : لا يلزم إخراجها على الفور لإطلاق الأمر كالكفارة .
قوله مع إمكانه .
يعني أنه إذا قدر على إخراجها لم يجز تأخيرها وإن تعذر إخراجها من النصاب ـ لغيبة أو غيرها ـ جاز التأخير إلى القدرة ولو كان قادرا على الإخراج من غيره وهذا المذهب قدمه المجد في شرحه وصاحب الفروع وغيرهما .
ويحتمل أن لا يجوز التأخير إن وجبت في الذمة ولم تسقط بالتلف .
فعلى المذهب في أصل المسألة : يجوز التأخير لضرر عليه مثل أن يخشى رجوع الساعي عليه ونحو ذلك كخوفه على نفسه أو ماله .
ويجوز له التأخير أيضا لحاجته إلى زكاته إذا كان فقيرا محتاجا إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجها نص عليه ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته .
قلت فيعايي بها .
ويجوز أيضا التأخير ليعطيها لمن حاجته أشد على الصحيح من المذهب .
نقل يعقوب : لا أحب تأخيرها إلا أن لا يجد قوما مثلهم في الحاجة فيؤخرها لهم قدمه في الرعاية و الفروع وقال : جزم به بعضهم .
قلت : منهم صاحب المذهب و مسبوك الذهب و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق و ابن رزين .
وقال جماعة ـ منهم المجد في شرحه ومجرده ـ يجوز بزمن يسير لمن حاجته أشد لأن الحاجة تدعو إليه ولا بفوت المقصود و إلا لم يجز ترك واجب لمندوب .
قال في القواعد الأصولية : وقيد ذلك بعضهم بالزمن اليسير .
قال في المذهب : ولا يجوز تأخيرها مع القدرة فإن أمسكها اليوم واليومين ليتحرى الأفضل جاز قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة المنع .
ويجوز أيضا التأخير لقريب قدمه في الفروع وقال : جزم به جماعة .
قلت : منهم ابن رزين و صاحب الحاويين .
وقدم جماعة المنع منهم صاحب الرعايتين و الحاويين و الفائق .
قال في القواعد الأصولية : وأطلق القاضي و ابن عقيل روايتين في القريب .
ولم يقيداه بالزمن اليسير .
ويجوز أيضا التأخير للجار كالقريب جزم به في الحاويين وقدمه في الفروع وقال : ولم يذكره الأكثر وقدم المنع في الرعايتين و الفائق .
وعنه له أن يعطي قريبه كل شهر شيئا وحملها أبو بكر على تعجيلها قال المجد : وهو خلاف الظاهر .
وعنه ليس له ذلك وأطلق القاضي و ابن عقيل الروايتين .
فائدتان .
إحداهما : يجوز للإمام والساعي تأخير الزكاة عند ربها لمصلحة كقحط ونحوه جزم به الأصحاب .
الثانية ـ وهي كالأجنبية مما نحن فيه ـ نص الإمام أحمد على لزوم فورية النذر المطلق والكفارة وهو المذهب قاله في القواعد وغيره .
وقيل : لا يلزمان على الفور قال ذلك ابن تميم وتبعه صاحب القواعد الأصولية وقال في الفائق : المنصوص عدم لزوم الفورية ولعله سبق قلم