مصرفها مصرف الزكاة .
الثالثة : مصرف الفطرة مصرف الزكاة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب فلا يجوز دفعها لغيرهم وقال ابن عقيل في الفنون عن بعض الأصحاب : تدفع إلى من لا يجد ما يلزمه وقال الشيخ تقي الدين : لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة وهو من يأخذ لحاجته ولا تصرف في المؤلفة والرقاب وغير ذلك .
الرابعة : قال الإمام أحمد ـ في رواية الفضل بن زياد ـ : ما أحسن ما كان عطاء بن أبي رباح يفعل : يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات وهذا تبرع