الأفضل يوم العيد قبل الصلاة .
قوله والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة من بعد طلوع الفجر الثاني .
صرح به المستوعب و الرعاية وغيرهما أو قدرها إن لم يصل وهذا المذهب قال الإمام أحمد تخرج قبلها وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال غير واحد من الأصحاب : الأفضل أن تخرج إذا خرج إلى المصلى وجزم به ابن تميم فدخل في كلامهم : لو خرج إلى المصلى قبل الفجر .
قوله ويجوز في سائر اليوم .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : يحرم التأخير إلى بعد الصلاة وذكر المجد : أن الإمام أحمد أومأ إليه ويكون قضاء وجزم به ابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب وهذا القول من المفردات قال في الرعاية - عن القول بأنه قضاء - : وهو بعيد .
تنبيه : يحتمل قول المصنف ويجوز في سائر اليوم الجواز من غير كراهة وهو بعيد وهو أحد الوجهين اختاره القاضي .
ويحتمل إرادته الجواز مع الكراهة وهو الوجه الثاني وهو الصحيح قال في الكافي و المجد في شرحه : وكان تاركا للاختيار .
قال في الفروع : القول بالكراهة أظهر وقدمه في المغني و الشرح و الرعايتين و الحاويين و شرح ابن رزين وغيرهم وأطلقها في الفروع و ابن تميم