هل تسقط بالموت بعد الوجوب ؟ يجوز إخراجها قبل العيد بأيام .
فوائد .
الأولى : لا يسقط وجوب الفطرة بعد وجوبها بموت ولا غيره بلا نزاع أعلمه ولو كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر : لم تجب الفطرة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يخرج متى قدر فتبقى في ذمته وعنه يخرج إن أيسر أيام العيد وإلا فلا قال الزركشي : فيحتمل أن يريد : أيام النحر ويحتمل أن يريد : الستة من شوال لأنه قد نص في رواية أخرى : أنه إذا قدر بعد خمسة أيام : أنه يخرج وعنه تجب إن أيسر يوم العيد اختاره الشيخ تقي الدين .
الثانية : تجب الفطرة في العبد المرهون والموصى به على مالكه وقت الوجوب وكذا للبيع في مدة الخيار ولو زال ملكه كمقبوض بعد الوجوب ولم يفسخ فيه العقد وكما لو رده المشتري بعيب بعد قبضه .
الثالثة : لو ملك عبدا دون نفعه فهل عليه أو على مالك نفعه أو في كسبه ؟ فيه الأوجه الثلاثة التي في نفقته التي ذكرهن المصنف وغيره في باب الموصى به له فالصحيح هناك هو الصحيح هنا هذا أصح الطريقتين قدمه في الفروع وقدم جماعة من الأصحاب : أن الفطرة تجب على مالك الرقبة لوجوبها على من لا نفع فيه وحكوا الأول قولا منهم المصنف ابن تميم ابن حمدان وغيرهم وتقدم لو كان العبد مستأجرا أو كانت الأمة ظئرا : أن فطرتها تجب على السيد على الصحيح .
تنبيه : مفهوم قوله ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين .
أنه لا يجوز إخراجها بأكثر من ذلك وهو صحيح المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات .
وعنه يجوز تقديمها بثلاثة أيام : قال في الإفادات : ويجوز قبله بيومين أو ثلاثة وقطع في المستوعب و النظم : أنه لا يجوز تقديمها بأيام وهو في بعض نسخ الإرشاد فيحتمل أنهم أرادوا ثلاثة أيام كـ الرعاية ويحتمل غير ذلك .
وقيل : يجوز تقديمها بخمسة عشر يوما وحكى رواية جعلا للأكثر كالكل .
وقيل : يجوز تقديمها بشهر ذكره القاضي في شرحه الصغير