يأثم بتأخيرها ويقضيها مقدار زكاة الفطر ومم تخرج ؟ .
قوله فإن أخرها عنه أثم وعليه القضاء .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لايأثم نقل الأثرم : أرجو أن لا بأس وقيل له ـ في رواية الكحال ـ فإن أخرها ؟ قال : إذا أعدها لقوم .
قوله والواجب في الفطرة : صاع من البر والشعير .
هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم واختار الشيخ تقي الدين : إجزاء نصف صاع من البر قال : وهو قياس المذهب في الكفارة وأنه يقتضيه ما نقله الأثرم قال في الفروع : كذا قال واختار ما اختاره الشيخ تقي الدين صاحب الفائق .
فائدة : الصاع قدر معلوم وقد تقدم قدره في آخر باب الغسل .
فيؤخذ صاع من البر ومثل مكيل ذلك من غيره .
وتقدم ذكر ذلك مستوفي في أول باب زكاة الخارج من الأرض .
ولا عبرة بوزن التمر وقطع به الجمهور وقال في الرعاية الكبرى : ولا عبرة .
بوزن التمر .
قلت : وكذا غيره مما يخرجه سوى البر .
وقيل : يعتبر الصاع بالعدس كالبر .
وقلت : بل بالماء كما سبق انتهى ويحتاط في الثقيل ليسقط الفرض بيقين .
قوله ودقيقها وسويقهما .
يعني دقيق البر والشعير وسويقهما فيجزىء إخراج أحدهما هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقدمه في المحرر .
وعنه لا يجزىء ذلك .
وقيل : لا يجزىء السويق اختاره ابن أبي موسى و المجد في شرحه .
فعلى المذهب : يشترط أن يكون صاع ذلك بوزن حبه بلا نزاع أعلمه .
ونص عليه لأنه لو أخرج الدقيق بالكيل لنقص عن الحب لتفرق الإجزاء بالطحين .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : الإجزاء وإن لم ينخل وهو الصحيح من المذهب جزم به في التلخيص و البلغة و الزركشي وغيرهم وقدمه في الفصول و الفروع و ابن تميم و الرعايتين وغيرهم .
وقيل : لا يجزىء إخراجه إلا منخولا وأطلقهما في الحاويين و الفائق .
قوله ومن الأقط في إحدى الروايتين .
واطلقهما في الهداية و الفصول و الخلاصة و التلخيص و البلغة .
إحداهما : الإجزاء مطلقا وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد .
قال الزركشي : هذا المذهب انتهى واختاره أبو بكر و ابن أبي موسى و القاضي و أبو الخطاب في خلافيهما و ابن عقيل و ابن عبدوس المتقدم و ابن البنا و الشيرازي وغيرهم وجزم به في تذكرة ابن عقيل المبهج و العقود ل ابن البنا و الوجيز و المنور و المنتخب و الإفادات وقدمه في الفروع و مسبوك الذهب و المستوعب و المحرر و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و الفائق و إدراك الغاية وغيرهم وصححه في التصحيح و المجد في شرحه و الناظم قال في تجريد العناية : ويجزىء صاع أقط على الأظهر .
وعنه يجزىء لمن يقتاته دون غيره اختاره الخرقي وقدمه في المذهب نقله المجد وغيره وقال أبو الخطاب و المصنف وصاحب التلخيص وجماعة : وعنه لا يجزىء إلا عند عدم الأربعة فاختلف نقلهم في محل الرواية وعنه لا يجزىء مطلقا وهو ظاهر ما جزم به في التسهيل قال في الفروع : اختاره أبو بكر قلت في الهداية فأما الأقط : فعنه أنه لا يخرج منه مع وجود هذه الأصناف وعنه أنه يخرج منه على الإطلاق وهو اختيار أبي بكر فحكى اختيار أبي بكر جواز الإخراج مطلقا وحكى في الفروع اختياره عدم الجواز مطلقا .
فلعل أن يكون له في المسألة اختياران .
فعلى المذهب : هل يجزىء اللبه غير المخيض والجبن أو لا يجزئان ؟ أو يجزىء اللبن دون الجبن أو عكسه ؟ أو يجزئان عند عدم الأقط ؟ فيه أقوال .
وأطلقهن في الفروع و الرعاية الكبرى و ابن تميم .
وأطلق الثلاثة الأول في الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق .
وأطلق الأولين : الزركشي قال ابن تميم و ابن حمدان : ظاهر كلام الإمام أحمد : إجزاء اللبن دون الجبن قال في الفروع : والذي وجد عن الإمام أحمد أنه قال يروي عن الحسن صاع لبن لأن الأقط ربما ضاق فلم يتعرض للجبن انتهى .
قلت : الجبن أولى من اللبن .
والقول الرابع : احتمال في الرعاية و ابن تميم و الفروع وقال في المذهب و مسبوك الذهب : إذا قلنا يجوز إخراج الأقط مطلقا فإذا عدمه أخرج عنه اللبن قال القاضي : إذا عدم الأقط ـ وقلنا : له إخراجه ـ جاز إخراج اللبن .
قال ابن عقيل في الفصول : إذا لم يجد الأقط ـ على الرواية التي تقول يجزىء ـ وأخرج عنه اللبن : أجزأه لأن الأقط من اللبن لأنه لبن مجمد مجفف بالمصل .
وجزم به ابن رزين في شرحه وقال : لأنه أكمل منه .
وقال المصنف : ظاهر كلام الخرقي : أنه لا يجزىء اللبن بحال .
وقال في المستوعب : وإذا قلنا يجوز إخراج الأقط : لم يجز إخراج اللبن مع وجوده ويجزىء مع عدمه ذكره القاضي وذكر ابن أبي موسى : لا يجزىء .
قوله ولا يجزىء غير ذلك .
يعني إذ وجد شيء من هذه الأجناس التي ذكرها لم يجزئه غيرها وإن كان يقتاته وهو الصحيح وهو من المفردات ويأتي كلام الشيخ تقي الدين قريبا .
وظاهر كلامه : إجزاء أحد الأجناس المتقدمة وإن كان يقتات غيره وهو صحيح لا أعلم فيه خلافا وصرح به الأصحاب .
تنبيه : دخل في كلام المصنف ـ وهو قوله ولا يجزىء غير ذلك ـ القيمة والصحيح من المذهب : أنها لا تجزىء وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
وعنه رواية مخرجة يجزىء إخراجها .
وقيل : يجزىء كل مكيل مطعوم وقال ابن تميم : وقد أومأ إليه الإمام أحمد واختاره الشيخ تقي الدين : يجزئه من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث وذكره رواية وأنه قول أكثر العلماء .
وجزم به ابن رزين وحكاه في الرعاية قولا .
قوله إلا أن يعدمه فيخرج مما يقتات عند ابن حامد .
سواء كان مكيلا أو غيره كالذرة والدخن واللحم واللبن وسائر ما يقتات به وجزم به في العمدة و التلخيص و البلغة قال في التلخيص : هذا المذهب .
وقيل : لا يعدل عن اللحم واللبن .
وعند أبي بكر : يخرج ما يقوم مقام المنصوص من حب وتمر يقتات فلا بد أن يكون مكيلا مقتاتا يقوم مقام المنصوص وهذا المذهب .
قال المجد : هذا أشبه بكلام أحمد نقل حنبل : ما يقوم مقامها صاع وهو قول الخرقي ومعناه : قول أبي بكر وجزم به في الوجيز و المنور و المنتخب و الإفادات وغيرهم وقدمه في الكافي و المحرر و الفروع و الرعايتين و النظم و ابن تميم و الفائق و الحاويين زاد في التلخيص و البلغة و ابن تميم و ابن حمدان : مما يقتات غالبا .
وقيل : يجزىء ما يقوم مقامها وإن لم يكن مكيلا .
قال الزركشي : و ل أبي الحسن بن عبدوس احتمال : لا يجزىء غير الخمسة المنصوص عليها وتبقى عند عدم هذه الخمسة في ذمته حتى يقدر على أحدها .
قوله ولا يخرج حبا معيبا .
كحب مسوس ومبلول وقديم تغير طعمه ونحوه وهذا المذهب مطلقا .
وعليه جماهير الأصحاب وقيل : إن عدم غيره أجزأ وإلا فلا .
فائدتان .
إحداهما : لو خالط الذي ما لا يجزىء فإن كان كثيرا لم يجزىء وإن كان يسيرا زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لأنه ليس عيبا لقلة مشقة تنقيته قاله في الفروع .
قلت : لو قيل بالإجزاء ـ ولو كان ما لا يجزىء كثيرا إذا زاد بقدره لكان قويا .
الثانية : نص الإمام أحمد على تنقية الطعام الذي يخرجه .
قوله ولا خبزا .
هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا ابن عقيل فإنه قال : يجزىء وحكاه في الرعاية وغيرها قولا وقال الزركشي في كتاب الكفارات : لو قيل بإجزاء الخبز في الفطرة : لكان متوجها وكأنه لم يطلع على كلام ابن عقيل .
قوله ويجزىء إخراج صاع من أجناس .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وهو من الفردات لتفاوت مقصودها واتحاده وقاسه المصنف على فطرة العبد المشترك وقال في الرعاية الكبرى : وقلت لا يخرج فطرة عبده من جنسين إذا كان لاثنين احتمل وجهين وقال في الفروع : ويتوجه تخريج واحتمال من الكفارة : لا يجزىء لظاهر الأخبار إلا أن تعد بالقيمة وخرج في القواعد وجها بعدم الإجزاء