هل يمنع الدين وجوب الفطرة متى تجب زكاة الفطر .
قوله ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا به .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال المجد في شرحه وصاحب الفروع وغيرهما : هذا ظاهر المذهب قال الزركشي هذا المذهب المجزوم به عند الشيخين وغيرهما وجزم به الخرقي و المصنف في المغني و صاحب الشرح و الإفادات و المنتخب وتجريد العناية وغيرهم .
وعنه يمنع سواء كان مطالبا به أولا وقاله أبو الخطاب .
وعنه لا يمنع مطلقا اختاره ابن عقيل وجزم به ابن البنا في العقود وقدمه في الرعايتين و الفائق وجعل الأول اختيار المصنف وأطلقهن في الحاويين .
قوله وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر .
هذا الصحيح من المذهب نفله الجماعة عن الإمام أحمد C وعليه أكثر الأصحاب .
وعنه يمتد وقت الوجوب إلى طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر واختار معناه الآجرى .
وعنه تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر قال في الإرشاد : ويجب إخراج زكاة الفطر بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر قبل صلاة العيد .
وعنه يمتد الوجوب إلى أن يصلي العيد ذكرها المجد في شرحه .
فعلى المذهب : لو أسلم بعد غروب الشمس أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد : لم تلزمه فطرته وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت وإن مات قبل الغروب ونحوه : لم تجب ولا تسقط بعد